المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٩
٢ ـ التفريقبينذوي الأرحامفي بيعالسبايا:
سبي /سادساً،سابعاً٢
٣ ـ تفريق القاضي بين الشهود وبين المملوك وسيّده:
قضاء/رابعاً٣ز،٣ل
٤ ـ تفريق أيّام الصوم:
كفّارات/رابعاً٢ط
صوم/ثالثاً١ ب/٣ً،م/٣ً
٥ ـ تفريق النصاب من جنس واحد أو من أجناس مختلفة:
زكاة/ثانياً٢ ب/٦ً
تفقّه
١ ـ تفقّه التاجر في ما يكتسب به:
تجارة/ثالثاً١أ (ن/٣٧١)
٢ ـ تفقّه الذابح بأحكام الذباحة:
ذباحة/ثانياً٨ (م ١/٣٩٠)
تفليس
ـ تعريف المفلس:المفلس في اللغة هو الفقير المعسر، وهو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى[نفى خ ل [خيار ماله وجيّده وبقي معه الفلوس.
م ٢/٢٥٠
والمفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها.
خ ٣/٢٦١
وفي المبسوط (٢/٢٥٠) نحوه.
أوّلاً ـ الحجر على المفلس:
١ ـ مشروعيّة الحجر على المفلس:
عندناأن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبداً إلى أن يقضيه.
خ ٣/٢٦٨
٢ ـ شروط الحجر على المفلس:
إذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلاّ مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، وأنّه حال غير مؤجلّ، وأنّ صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فإذا ثبت جميع ذلك عنده فلّسه وحجر عليه.
خ ٣/٢٦١
وفي المبسوط (٢/٢٥٠،٢٧١) نحوه.
وقال أبوحنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فإن سألوه وأدّى اجتهاده إلى الحجر عليه فإنّ ديونه لا تتعلّق بعين ماله، بل تكون في ذمّته، ويمنع من التصرّف في ماله.
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم.
خ ٣/٢٦٢
أ ـ تبرّع الحاكم بالحجر على المدين عند ظهور أمارات الفلس:إن ظهرت عليه (المفلس) أمارات الفلس بأن يكون خرجه أكثر من دخله وقد ابتدأ بنفقة رأس ماله فهل يحجر عليه أم لا؟