المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٠
وشهد آخران أنّ هذه لعمرو تعارضتا، ومنه إذا شهد شاهدان أنّه باع هذا العبد من زيد بألف عند الزوال وشهد آخران أنّه باع من عمرو بألف في ذلك الوقت فهما متعارضتان.
م ٨/٢٦٢
وفي الخلاف:إذا كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي .
فأمّا إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي ، فإنهما لا يتقابلان.
وللشافعي في كلّ واحد منهما قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني أنهما يتقابلان.
خ ٦/٣٣٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وهكذا لو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان، ومع الآخر شاهد وقال أحلف مع شاهدي ،عندنايرجج الشاهد والمرأتان على الشاهد واليمين، وقال قوم لا يرجّح.
م ٨/٢٥٨ ـ ٢٥٩
وإذا شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله، وشهد شاهد واحد أنّه أوصى بثلث ما له لعمرو، وقال عمرو: أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا، فهل يزاحم الشاهدين بشاهد ويمين أم لا؟ قال قوم: يحلف ويزاحم ويساويه، وقال آخرون: لا يساويه، فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده وكان الثلث بينهما نصفين، وعلى مذهبنا يقرع بينهما إذا عدم التأريخ فإن خرج اسم صاحب الشاهدين اُعطي الثلث، وإن خرج اسم صاحب الشاهد الواحد حلف معه وأخذ الثلث.
م ٨/٢٥٣ ـ ٢٥٤
[١]ـ هل يتحقّق التعارض لو قامت بيّنة بعد الحكم تخالف البيّنة التي قضى بها الحاكم:إذا ادعى زيد عبداً في يد عمرو، فأنكر، فأقام زيد البيّنة به وقضى الحاكم له به، ثمّ قَدِم خالد وأقام البيّنة أنّ العبد له، فقد حصل لزيد بيّنة في ما سلف وبيّنة لخالد في الحال فهما متعارضتان، ولا يحتاج زيد إلى إعادة البيّنة. وبه قال أبوحنيفة وأحد قولي الشافعي .
والقول الآخر: أنهما لا تتعارضان إلاّ بأن يُعيد البيّنة، فإذا أعادها تعارضتا.
خ ٦/٣٤٧
ونحوه في المبسوط (٨/٣٠٢ ـ ٣٠٣).
[٢]ـ تعارض البيّنتين مع فقدان المرجّح:إذا تعارضت البيّنتان على وجه لا ترجيح لأحدهما على الأُخرى أُقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف واُعطي الحقّ، هذا هو المعوّل عليه عند أصحابنا. وقد رُوي أنّه يقسّم بينهما نصفين.
وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدهما: تسقطان، وهو أصحهما، وبه قال مالك. والثاني : يقرع بينهما، مثل ما قلناه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين. الثالث: يوقف أبداً. والرابع: يقسّم بينهما نصفين،وبهقالابنعباسوالثوري وأبوحنيفة وأصحابه.
خ ٦/٣٣٧ ـ ٣٣٨
ونحوه في المبسوط (٨/٢٦٢).