المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢
جـ ـ الرجوع في تدبير بعض العبد:له (السيّد) الرجوع في بعضه (العبد) كما له الرجوع في كلّه، فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل التدبيررجع فيه، وكان الباقي مدبّراً يعتق بوفاته، ولا يقوّم باقيه عليه ولا على وارثه، ولا يفتقر رجوعه فيه إلى إذن المدبَّر، فإن قال المدبَّر: قد رددت التدبير، لم يتعلّق بكلامه حكم، سواءً ردّ التدبير في حياة سيّده أو بعد وفاته.
م ٦/١٧١ ـ ١٧٢
د ـ رجوع الكافر عن تدبيره:تدبير الكافر جائز، فإذا دبّره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه، كالمسلم سواء، فإن رجع في التدبير فهو عبد قنّ وإن أقام على ذلك حتّى مات عتق من الثلث. فإن احتمله الثلث عتق كلّه وإلاّ عتق منه قدر الثلث، ورق الباقي للوارث.
م ٦/١٨٢
(وانظر أيضاً: ثالثاً٢)
هـ ـ لو دبّر عبده ثمّ تعجّل له بالعتق:لو دبّر عبده ثمّ قاطعه على شي ءٍ وتعجّل له العتق فليس هذا بنقض التدبير، والمقاطعة على ما تقاطعا عليه، فإن أدّاه عتق، وإن مات السيّد قبل أن يؤدّيه المدبّر عتق بالتدبير.
م ٦/١٨٤
و ـ الرجوع في تدبير الاُمّ وأثره على تدبير الولد:إن دبّرها ثمّ أتت بولد من زوج أو زنا فإنّه يكون مدبّراًعندنامعها، فإن رجع في تدبيرها كان تدبير ولدها بحاله.
فإن أتت بعد الرجوع لأقلّ من ستة أشهريكونعندنامدبراً. وفيهم من قال: لا يكون كذلك.
وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً من حين الرجوع فالولد مملوك، هذا إذا دبّرها حائلاً فأتت بولد.
فأمّا إن دبّرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبّرة وحملها مدبّر معها عند المخالف، وروى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبّراً.
ومن قال هما مدبّران، قال: كان له المقام على تدبيرهم، وله الرجوع فيهما، وله أن يرجع في أحدهما دون الآخر، كالمنفصل منها، فإن رجع كان حملها مدبّراً دونها، وإن رجع في حملها كانت مدبّرة دون حملها. وكذلك قالوا في المسألة الاُولى: إنّ له الرجوع في تدبيرها دون ولدها، وهذا أصل عندهم.
م ٦/١٧٥ ـ ١٧٦
وفي النهاية:ليس للسيّد أن ينقض تدبير الأولاد، وإنّما له نقض تدبير الأُمّ فحسب.
ن/٥٥٣
ز ـ هل إنكار المولى التدبير رجوع فيه؟:إذا ادّعى على سيّده أنّه قد دبّره فأنكر السيّد ذلك فهل يكون إنكاره رجوعاً في التدبير أو لا؟ فمن قال هو عتق بصفة، قال: لا يكون رجوعاً، وكان القول قول السيّد مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، فإن نكل حلف العبد، وحكم بأنّه مدبّر. فإن كان مع العبد بيّنة لم يُقبل إلاّ ما يقبل في العتق والكتابة.
ومن قال التدبير هو وصية على ما نذهب إليه،