المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
رماها منكوسة كان عليه الإعادة، ومن بدأ بالجمرة العقبة ثمّ الوسطى، ثمّ الأولى أعاد على الوسطى، ثمّ جمرة العقبة.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٧)، والخلاف (٢/٣٥١)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨) نحوه.
وفي الاقتصاد:وينبغي أن يرتّب الرمي .
صا/٣٠٩
[٢]ـ الترتيب بين القضاء والأداء:من فاته رمي يوم قضاه من الغد، ويبدأ بالفائت أوّلاً فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه ولا عن أمسه.
م ١/٣٧٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : وهو المذهب أنّه يقع لأمسه، هذا على قوله بالترتيب.
خ ٢/٣٥٦
وإن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه وسبع لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه.
م ١/٣٧٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف، وأجزأه عن أمسه، ولكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الأُولى، والثاني : الثانية.
خ ٢/٣٥٧
[٣]ـ الترتيب بين القضائين:من فاته رمي يوم رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين ويبدأ بالأوّل فالأوّل مرتّباً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: يسقط الترتيب.
وإن اجتمع عليه الثلاثة أيّام جاز أن يرمي كلّ جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
خ ٢/٣٥٦
ب/٣ً ـ رمي الجمرة التالية بعد رمي ثلاث أو أربع حصيات على السابقة:إن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ثمّ رمى الجمرتين الاُخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها، وإن كان قد رمى من الجمرة الأُولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الاُولى بثلاث حصياة، وكذلك إن رمى من الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رماها بأربعة أتمّها ولا إعادة عليه في الثانية، وإن رمى الاُولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأُولى أعاد عليها وعلى ما بعدها.
خ ٢/٣٥١
ومن رمى جمرة بستّ حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد، فإن لم يدر من أيّ الجمار ضاعت رمى كلّ جمرة بحصاة.
م ١/٣٧٩