المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠
وفي موضع آخر:عندناأنّ سهم ذي القربى للإمام. وعند الشافعي : لجميع ذي القربى، يستوي فيه القريب والبعيد، والذكر والاُنثى، والصغير والكبير، إلاّ أنّه للذكر مثل حظّ الاُنثيين. وقال المزني وأبوثور: الذكر والاُنثى فيه سواء.
خ ٤/٢١٦ ـ ٢١٧
د ـ قسمة سهم ذوي القربى:عند الشافعي يجب في سهم ذي القربى أن يفرّق فيمن هو في شرق الأرض وغربها، ولا يخصّ به أهل بلد دون بلد.
وقال أبوإسحاق: ذلك يشقّ، يخصّ به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه وما يقرب منه، فإذا اُخذت الغنيمة بالرّي فُرّق في ذي قربى خراسان، وإذا اُخذت من الروم فُرّق فيمن كان بالشام.
وهذا الفرع يسقط عنّا، غير إنّا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبوإسحاق من أنّه يفرّق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه؛ لئلاّ يشقّ.
خ ٤/٢١٦ ـ ٢١٧
٢ ـ إعطاء أهل السهام على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة:
على الإمام أن يقسّم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخصّ فريقاً منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم، ويسوّي بين الذكر والاُنثى فإن فضل منه شي ء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمّم من حصّة خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى؛ لأنّ الظاهر يتناولهم.
م ١/٢٦٢
ونحوه في النهاية (١٩٩).
٣ ـ اعتبارالإيمانوالعدالةفي مستحقّالخمس:
في المسائل الحائريات:عن مستحقّي الخمس هل يعتبر فيهم من العدالة ما يُعتبر في مستحقّي الزكاة؟
الجواب: مستحقّي الخمس يراعى تناول الإسم لهم لا غير.
ر/٢٩٩ ـ ٣٠٠
وفي المبسوط:لا ينبغي أن يعطى إلاّ من كان مؤمناً أو بحكم الإيمان، ويكون عدلاً مرضيّاً، فإن فرّق في الفسّاق لم يكن عليه ضمان؛ لأنّ الظاهر يتناولهم.
م ١/٢٦٣
٤ ـ كيفية تفرقة الخمس في الأولاد ذكوراً وإناثاً:
ينبغي أن يفرّق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد، ولا يخصّ بذلك الأقرب فالأقرب؛ لأنّ الإسم يتناول الجميع، وليس ذلك على وجه الميراث، ولا يفضّل ذكر على اُنثى من حيث كان ذكراً؛ لأنّ التفرقة إنّما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ويعطى الصغير منهم والكبير لتناول الإسم.
م ١/٢٦٢
٥ ـ تفريق الخمس في بلد الخمس وفي البلدان الاُخرى:
الظاهر يقتضي أن يفرّق في جميع من يتناوله