المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥
٣ ـ حكم المشرك إذا بارز مسلماً من غير شرط:
إذا بارز مشرك مسلماً مطلقاً جاز لكلّ أحد رميه وقتله، إلاّ أن تكون العادة قد جرت ألاّ يقاتل عند البراز إلاّ المبارز وحده فيستحبّ الكفّ عنه.
م ٢/١٩
٤ ـ حكم المشرك إذا بارز مسلماً بشرط:
أ ـ لو شرط أن لا يقاتله غير مبارزه:إذا بارز مشرك مسلماً بشرط، بأن يقول: على أن لا يقاتلني غير صاحبي ، وفي له بشرطه ولم يجز لغيره رميه. فإن ولّى عنه المسلم مختاراً أو متحيّزاً فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه.
م ٢/١٩
ب ـ لو شرط أن يكون في أمان حتى يرجع إلى موضعه:(إذا بارز مشرك مسلماً بالشرط السابق) وزاد في الشرط فقال: أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي في الصف، وفي له بذلك، اللّهمَّ إلاّ أن يولّي عنه المسلم مختاراً أو متحيّزاً فيطلبه المشرك ليقتله، أو يخشى عليه فحينئذٍ للمسلمين منعه باستنقاذه منه، فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه.
م ٢/١٩
٥ ـ حكم المشرك المبارز إذا استنجد أصحابه أو أعانوه:
إذا خرج (المشرك مبارزاً) وطلب أن لا يقاتله غير مبارزه ثمّ استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدأوا بمعاونته فلم يمنعهم، فقد نقض أمانه ويقاتل معهم. فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يُقاتل أصحابه.
م ٢/١٩
سابعاً ـ المشروع وغير المشروع في محاربة العدوّ:
١ ـ حكم استعمال أنواع القتال:
أـ إلقاء السمّ:يجوز قتال أهل الشرك بسائر أنواع القتال إلاّ إلقاء السم في بلادهم.
الجمل والعقود (ر/٢٤٣)
ونحوه في النهاية (٢٩٣) والاقتصاد (٣١٣).
وفي المبسوط:كره أصحابنا إلقاء السمّ في بلادهم.
م ٢/١١
ب ـ استعمال كلّ ما فيه ضرر على العدوّ:للإمام أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيّات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم، وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم.
م ٢/١١
وفي النهاية:ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلاّ عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
ن/٢٩٩
جـ ـ تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر:تخريب المنازل والحصون وقطع الشجر المثمرة، جائز إذا غلب في ظنّه أنّه لا يملك إلاّ بذلك، فإن غلب في ظنّه أنّه يملكه، فالأفضل ألاّ