المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٣
الأعسم ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية.
م ٧/١٤٤
١١ ـ دية الرجلين وحدّهما:
في الرجلين معاً الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية.
ن/٧٧٠
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وحدّ ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم، وهو الذي يقطع من الساق عندهم.
م ٧/١٤٣
أ ـ قطع ما هو أكثر من حدّ الرجل.إن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة.
فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلاّ أنّه كلمّا قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر (هذا عندهم)،وعندنافي جميع ذلك مقدّر مثل ما قلناه في اليد.
م ٧/١٤٣
ب ـ دية شلل الرجل وقطعها بعد شللها:في شلل الرجل ثلثا دية الرجل.
وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة.
خ ٥/٢٤٩
وفي المبسوط (٧/١٤٣)، والنهاية (٧٧٧) نحوه.
وفي الرجل الشلاّء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة.
ن/٧٧٧
جـ ـ قطع رجل الأعرج:إذا قطع قاطع رجل الأعرج، ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية.
م ٧/١٤٤
د ـ دية الرجل الزائدة:إذا خُلق له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك، فالحكم على ما فصّلناه في اليدين. وفي الرجلين تفصيل، فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة، فعليه القود أو الدية في التي قطعها. وإن قدر أن يمشي على القصيرة فعليه حكومة في الطويلة.
فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة، ففيها القود أو الدية، فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها الدية في الحال كاملاً عندهم،وعندناثلثاها.
فإن قطع قاطع الطويلة الشلاّء فعليه حكومة عندهموعندناثلث الدية. ثمّ ينظر فيه، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقرّ الحكم على ما مضى، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبيّنا أنّها الأصليّة والطويلة زائدة، وقد أخذ صاحبها دية الأصليّة، وإنّما له الحكومة فيردّ الدية على الجاني إلاّ قدر ما يجب فيها من الحكومة.
م ٧/١٤٥ ـ ١٤٦
١٢ ـ دية الأصابع:
أ ـ أصابع اليدين:في أصابع اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منها عُشر الدية.
ن/٧٦٨
وفي الخلاف:في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف. وروى