المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧
أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره، أو لم يرياه معاً.
م ٢/٧٦
٣ ـ ثبوت خيار الرؤية:
متى رأى المشتري المبيع لم يثبت له الخيار، إلاّ أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة. وأمّا إذا وجده كما عُيّن ووصف فليس له الخيار.
وقال الشافعي ـ على قوله أنّه يصحّ ـ: إنّ له الخيار على كلّ حال.
خ ٣/٦
٤ ـ اشتراط المشتري خيار الرؤية لنفسه:
متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزاً، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار وإن وجده مخالفاً كان له الخيار. هذا إذا لم يكن قد رآه. فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية؛ لأنّه عالم به قبل الرؤية.
م ٢/٧٦
٥ ـ الحالات التي يثبت فيها خيار الرؤية:
أ ـ إذا كان الشي ء ممّا لا يُسرع إليه التلف:إذا اشترى شيئاً قد رآه قبل العقد صحّ البيع، وإن لم يره في الحال، فإن كان المبيع من الأشياء التي لا يُسرع إليها التلف والهلاك ولا يتغيّر في العادة كالصفر والنحاس والأراضي وما أشبه ذلك فإنّ البيع يصحّ. ثمّ ينظر عند رؤيته فإن وجده على حالته أخذه، وإن وجده ناقصاً عمّا رآه كان له ردّه. وإن اختلفا فقال المشتري : نقص، وقال البائع: لم ينقص، فالقول قول المبتاع.
م ٢/٧٧
ب ـ إذا كان الشي ء ممّا يجوز فيه التلف وعدمه:إذا اشترى شيئاً قد رآه قبل العقد ولم يره حال العقد ممّا يجوز أن يتلف ولا يتلف صحّ بيعه. فإذا وجده كما اشتراه مضى، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وبه قال أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال: لا يصحّ البيع.
خ ٢/٧
وفي المبسوط:الأموال التي قد تتلف ولا تتلف كالحيوان وما أشبه إذا رآها ثمّ ابتاعها بعد مدّة فإنّه يصحّ بيعه.
م ٢/٧٨
جـ ـ إذا كان الشي ء ممّا يسرع إليه الفساد:إذا اشترى شيئاً قد رآه قبل العقد صحّ البيع وإن لم يره في الحال، (فإن كان) ممّا يسرع إليه التلف، من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك، فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنّه قد تلف مثل أن يراه ثمّ يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل، وإن ابتاعه بعد مدّة يجوز أن يكون تالفاً وغير تالف فانّه يصحّ بيعه.
م ٢/٧٧ ـ ٧٨
٥ ـ فورية خيار الرؤية وتراخيه:
إن كان البيع بيع خيار الرؤية دخله الخياران معاً ـ خيار المجلس وخيار الرؤية ـ إذا رآه، ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس.
م ٢/٧٩
٦ ـ التقابض في مدّة خيار الرؤية:
يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معاً