المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩
و ـ إثبات حدِّ اللواط:
لواط/ثانياً
ز ـ إثبات حدِّ المحاربة:
محاربة/ثالثاً
ح ـ إثبات حدّ المسكر:
مسكر/ثانياً٣جـ
٧ ـ حكم من أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يبيّنه:
قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في من أقرّ على نفسه بحدّ، ولم يبيّنه، أن يُضرب حتّى يَنْهَى هو عن نفسه الحدّ.
ن/٧٠٢ ـ ٧٠٣
٨ ـ حكم من أقر بحدٍّ ثمّ جحده:
من أقرّ على نفسه بحدّ، ثمّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره، إلاّ الرجم. فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه، ثمّ جحده قبل إقامته خُلِّي سبيله.
ن/٧٠٣
وفي الخلاف:إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وإحدى الروايتين عن مالك، وعن رواية اُخرى أنّه لا يسقط.
خ ٥/٣٧٨ ـ ٣٧٩
ونحوه في المبسوط (م ٨/٢٤٠).
(وانظر أيضاً: قضاء/ثالثاً٣ش)
٩ ـ حكم الدعوى في حقِّ اللّه تعالى:
حقوق اللّه على ضربين: حقّ لا يتعلّق بالمال كحدّ الزنا وشرب الخمر وغير ذلك؛ فلا يُسمع فيه الدعوى، ولا يلزم الجواب، ولا يستحلف لأنّ ذلك مبنيّ على الإسقاط إلاّ أن يتعلّق بشيء من هذه الحقوق حقّ لآدمي ، فإنّه يسمع الدعوى فيه ويستحلف عليه، مثل أن يقذف رجلاً بالزنا فيلزمه الحدّ، وإنّما يسقط بتحقق زنا المقذوف، فإن ادّعى عليه أنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحدّ، وإن لم يحلف ردّت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقّه ويسقط عنه حدّ القذف، ولا يحكم على المدّعى عليه بحدّ الزنا.
م ٨/٢١٥ ـ ٢١٦
وانظر أيضاً: سرقة/ثالثاً٥
١٠ ـ إمامة المحدود في الصلاة:
صلاة الجماعة/رابعاً١ط
١١ ـ هل استحقاق القتل أو القطع أو غيرهما من أنواع الحدّ عيب يُفسخ به بيع المملوك؟:
بيع/ثالثاً١ جـ/٥ً
١٢ ـ حكم شهادة المحدود لمعصية:
شهادات/ثانياً٥ي
حديد
١ ـ استيفاء القصاص بالحديد وإن كان القتل بغيره:
قصاص/أوّلاً٣ ح/٢ً[١ ]
٢ ـ السلم في الحديد وفي الأواني المتخذة منه:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١١ ]