المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
التروية ويوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخّرها إلى بعد انقضاء أيّام التشريق.
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٥) نحوه.
[٨]ـ إذا صام الثلاثة أيّام ثمّ أيسر:من صام ثلاثة أيّام ثمّ أيسر ووجد ثمن الهدي لا يلزمه الانتقال إلى الهدي ويجوز أن يصوم ما بقي عليه، والأفضل أن يشتري الهدي .
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٦) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا، وإن كان في الثلاثة بطل صومه، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحلّ من إحرامه بطل صومه أيضاً وعليه الهدي ، وإن كان أحلّ من إحرامه فقد مضى صومه.
خ ٢/٢٧٧
[٩]ـ إذا أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي :إذا أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثمّ وجد الهدي لم يجز له الصوم، فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال.
م ١/٣١٠ و ٣٧١
وفي الخلاف نحوه (ولم يشر إلى حكم موته) وأضاف:وللشافعي فيه ثلاثة أقوال مبنيّة على أقواله في الكفّارات، أحدها: أنّ الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، فإن أهدى كان أفضل. والثاني : الاعتبار بحال الأداء. والثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي .
خ ٢/٢٧٧ ـ ٢٧٨
[١٠]ـ حكم من لم يصم الثلاثة أيّام ورجع وكان متمكّناً من الهدي في بلده:من لم يصم الثلاثة أيّام بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي بعث به فإنّه أفضل من الصوم.
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٦) نحوه.
[١١]ـ حكم من وجب عليه الهدي ولم يجد ثمنه ولم يصم ثمّ مات:إن مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه، ولا يكون صام أيضاً، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام، ولا يلزمه قضاء السبعة أيّام بل يستحبّ له ذلك، هذا إذا تمكّن من الصوم فلم يصم، فأمّا إن لم يتمكّن من الصوم أصلاً لمرض فلا يجب القضاء عنه وإنّما يستحبّ ذلك.
م ١/٣٧٠
وفي النهاية (٢٥٥) نحوه.
ب/٦ً ـ ما يتعلّق بالهدي من أحكام:
[١]ـ الهدي من النسك:دم التمتّع نسك، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي : هو دم جبران.
خ ٢/٢٦٩
وفي المبسوط (١/٣١٠) نحوه.
[٢]ـ إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ:لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ.
وقال الشافعي : إذا أخرج ذلك، إذا تحلّل من