المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٥
الدية.
وعندنايجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية.
م ٧/١٢٥
ب ـ دية قطع شحمة الأُذن أو خرمها:في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن، وكذلك في خرمها.
وقال الشافعي : فيها بحساب ما نقص من الاُذن.
خ ٥/٢٣٤
ونحوه في النهاية (٧٦٦).
٥ ـ دية الشفتين:
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي السفلىعندناستمئة دينار، وفي العليا أربعمئة دينار.
وقال أبوحنيفة والشافعي ومالك: هما سواء.
خ ٥/٢٣٨ ـ ٢٣٩، ٢١١
ونحوه في النهاية (٧٦٦ ـ ٧٦٧).
وفي المبسوط:في السفلىعندناثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية...، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه.
م ٧/١٣٢
أ ـ حدّ الشفتين وحكم قطع بعضهما:حدّ الشفة السفلى عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللثة في ما ارتفع عن جلد الذقن، وحدّ عرض العليا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز بينهما. والطول حدّ طول الفم إلى جانبيه، وليست حاشية الشدقين منهما.
فإن قطع بعضهما ففيها الدية بحسابه بالمساحة.
م ٧/١٣٣
ب ـ تقلّص الشفة بالجناية عليها:إن جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك، ففيهما الدية. فإن لم تيبسا بكل حال لكن تقلّصتا بعض التقلّص ففيه الحكومة، وقال بعضهم: فيه الدية بالحصّة، والأوّلأقوى عندي .
م ٧/١٣٢
٦ ـ دية اللسان:
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف. فإن جني على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية.
م ٧/١٣٣
وفي النهاية (٧٦٧) نحوه.
أ ـ لسان الأخرس:في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح.
خ ٥/٢٤١
وفي النهاية (٧٦٧) نحوه.
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدّر فيه.
وإذا قطع لسانه ثمّ اختلفا فقال الجاني : لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وقال المجني عليه: بل كنت ناطقاً، فالقول قول الجاني مع يمينه.
وإن سلّم له السلامة في الأصل وادّعى أنّه أخرس حين القطع، كان على الجاني البيّنة، وإلاّ فعلى المجني عليه اليمين.