المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
ونحوه في المبسوط (٨/٥٤)، والنهاية (٧٠٢).
وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يسقط كلُّها ويقتل. ولأبي حنيفة تفصيل، قال: يقتل بغير حدّ إلاّ حدّ القذف، فإنّه يقام عليه الحدّ ثمّ يقتل.
خ ٥/٤٦٩
وفي المبسوط:فإذا ثبت أنّها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها: أنّه يبدأ بالأخفّ فالأخفّ فيستوفى، ولا ينظر إلى السابق منها، يبدأ بحدّ القذف، فإذا برىء جلده حدّ الزنا، فإذا برىء قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معاً، وقطعت رجله اليسرى لأخذ المال في المحاربة، ويوإلى بين القطعين؛ لأنّهما حدّ واحد، فإذا قطعناه قتلناه قوداً إن ختار الوليّ القصاص، وإن اختار العفو كانت له الدية.
فإن انضاف إليها شرب الخمر، قال قوم: يقدّم عليه حدّ القذف لأنّه من حقوق الآدميّين ولأنّه أخفّ، وهو الأقوى.
وقال قوم: يقدم حدّ الشرب، لأنّه أخفّ فإنّه أربعون عنده، والأوّل مذهبنا ولا يوإلى بين الحدّين على ما فصّلناه.
وأمّا إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قَتْل في غير المحاربة، وقَتْل في المحاربة، فالحكمعدا القتل على ما فصلّناه.
وبقي الكلام في القتلين، والحكم فيهما أنّا نقدّم السابق منهما، فإن كان قتل غير محاربة، فالوليّ بالخيار بين العفو والقتل فإن عفا قتل في المحاربة وصلب، وإن اختار القود قتلناه له ولم يصلب كما لو مات، ويكون لوليّ القتل في غير المحاربة الدية، وإن سبق القتل في المحاربة قتل وصلب وكان لوليّ القتل في غير المحاربة الدية، فإذا ثبت أنّا نستوفي منه الحدود، فإن لم يمت استوفيت كلّها.
وإن مات قبل استيفائها كلّها أو بعضها، فما كان للّه سقط، وحسابه على اللّه، وما كان للآدميّين فما يوجب المال سقط إلى مال وهو القتل في غير المحاربة، أو فيها على ما مضى، وسواءً كان القتال مع قاطع الطريق بمثقل أو بغيره، الباب واحد، ومن قال: لا قود في القتل بمثقل، قال هاهنا يقتل، واعتذر بأنّ هذا حدّ وليس بقود، وهذا ليس بشي ء.
م ٨/٥٤ ـ ٥٦
أ ـ إذا ترادفت حدود اللّه تداخلت:
سرقة/رابعاً٣ (م ٨/٣٨)
٧ ـ إثبات الحدود:
أ ـ إثبات حدّ الزنا:
زنا/ثانياً ١،٢
ب ـ إثبات حدّ الارتداد:
ارتداد/ثانياً٢
جـ ـ إثبات حدِّ السحق:
سحق/أوّلاً (ن/٧٠٦)
د ـ إثبات حدّ السرقة:
سرقة/ثالثاً
هـ ـ إثبات حدِّ القيادة:
قيادة/أوّلاً (ن/٧١٠)