المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣
خرجت وعليها دم ـ وإن كان قليلاً ـ فهي بعد حائض، وإن كانت نقيّة فقد طهرت.
م ١/٤٤
وفي الجمل والعقود نحوه، وأضاف:إن كان فيما زاد فلا تستبرىء نفسها.
ر/١٦٣
وفي النهاية نحوه، وأضاف:إن زاد على ذلك (العشرة) فقد مضى حيضها على كلِّ حال.
ن/٢٦
رابعاً ـ أحكام الحائض:
١ ـ كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض:
إذا رأت الدم، حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب، ويحلّ لها ما يحلّ له سواء.
صا/٢٤٥
٢ ـ حكم الصلاة والصوم على الحائض:
يسقط عنها فرض الصلاة، ولا يصحّ منها الصوم، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة.
صا/٢٤٥
وفي المبسوط:تقضي الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة.
م ١/٤٤
وفي النهاية (٢٧) مثل ما في المبسوط.
وفي الجمل والعقود:لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم.
ر/١٦٢
٣ ـ قضاء الصلاة إذا حاضت بعد مضي وقت بمقدار أداء الصلاة:
إن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة، ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، ولم تكن قد صلّت؛ وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن رأت قبل ذلك لا يلزمها القضاء.
م ١/٤٤
وفي النهاية (٢٧) نحوه.
٤ ـ قضاء الصلاة إذا طهرت في وقت صلاة وتوانت عن الغسل:
إن طهرت في وقت صلاة، وأخذت في تأهب الغسل، فخرج الوقت، لم يجب عليها القضاء. وإن توانت عن الغسل حتّى خرج الوقت، وجب عليها القضاء.
م ١/٤٤
وفي النهاية (٢٧) نحوه.
٥ ـ وجوب قضاء الصلاة إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار أداء الواجب:
إن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معاً، وجوباً.
وإن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين.
م ١/٤٥
وفي النهاية (٢٧) نحوه.
وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلّي فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلّي فيه ركعة، فإن كان أقل