المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
١٠ ـ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف الضرر:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ثانياً ٤ ـ ٦(ن/٣٠٠)
١١ ـ قبول الولاية من السلطان الجائر مع الخوف على النفس:
سلطان/٢ (ن/٣٠٣،٣٥٦،٣٥٧)
١٢ ـ تخويف الحاكم الخصم عند تحليفه في الدعوى:
قضاء/خامساً٣أ (ن/٣٤٦)
١٣ ـ حكم سلوك الطريق المخوف:
تجارة/ثالثاً٢ز (ن/٣٦٩ ـ ٣٧٠)
١٤ ـ حكم الإقرار بالسرقة خوفاً:
سرقة/ثالثاً١ب (ن/٧١٨)
١٥ ـ اعتبار خوف العنت في تزوّج الحرّ بأمة:
نكاح/ثانياً١٦أ (خ ٤/٣١٣،٣١٧)
١٦ ـ ما يعدّ من المرض المخوف وما لا يعدّ منه:
مرض/أوّلاً٢
خيار
أوّلاً ـ أنواع بيع الخيار:
بيع الخيارعندناعلى ثلاثة أضرب: أحدها: خيار المجلس: وهو أن يكون لكلّ واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفّرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر الإمضاء، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد ولم يفتقر إلى التفرّق بالأبدان عن المكان.
والثاني : أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فإذا تعاقدا بعد ذلك صحّ البيع ويكون على ما شرطا.
والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدّة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاء اللّه من الزمان، ثلاثاً أو شهراً أو أكثر، فإنّه ينعقد العقد، ويكون لهما الخيار في تلك المدّة إلاّ أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما.
وقال أبوحنيفة ومالك: بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار.
فيثبت في خيار الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثاً، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار.
وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار. وأكثر أصحابه على ما اخترناه أوّلاً في القسم الأوّل، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضاً، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.
خ ٣/٨ ـ ٩
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فأمّا الحيوان فإنّه يثبت فيه الخيار ثلاثاً، شرطا أو لم يشرطا، للمشتري خاصة، وما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار، إمّا لهما أو لواحد منهما، فإن أوجبا البيع (العقد خ ل) بعد أن يشرطا مدّة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدّم.
م ٢/٧٨