المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٩
ثلاثاً وسكت عن ذكر الألف، كانتعندنامثل الأُولى، ولا يصحّ بمثل ما قلناه، وعندهم صحّ الخلع أيضاً: ولزم العوض وانقطعت الرجعة.
م ٤/٣٤٧
٥ ـ لو قالت: طلّقني ثلاثاً على ألف، فطلّقها ثلاثاً:
إذا قالت له: إن طلّقتني ثلاثاً فلك عليّ ألف، فطلّقها ثلاثاً، صحّ الخلع عند المخالف،وعندنالا يصح، لأنّ الطلاق الثلاث لا يقع بلفظة واحدة.
وإذا قالت له: طلّقني ثلاثاً على أنّ لك عليّ ألفاً فطلّقها صحّ الخلع، ولزمها ألف وانقطعت الرجعة (عندهم)،وعندنالا يصحّ.
م ٤/٣٤٧
٦ ـ لو قالت: خالعني على ألف، فأجابها بلفظ الطلاق وبالعكس:
لو قالت له: خالعني على ألف ونوت الطلاق، فقال: طلقتك، صحّ الخلععندناوعندهم، فأمّا إن قالت: طلّقني على ألف، فقال: خالعتك على ألف ونوى الطلاق فعلى ما اخترناه لا يقع أصلاً، وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أنّ بلفظ الخلع يقع الفرقة ينبغي أن يقول يقع.
ومن قال الخلع فسخ، فالكلام في فصلين،هو صريح فيه وفي ما ليس بصريح، فعلى ما اخترناه لا معنى لهذه القسمة، وعلى ما قاله بعض أصحابنا أنّ بلفظ الخلع يحصل الفرقة، ينبغي أن يقول الخلع هو الصريح دون غيره من الألفاظ مثل الفداء.
وأمّا الكنايات الاُخر فكلّها باطلةعندنابلا خلاف بين أصحابنا.
فإذا ثبت هذا، فعلى ما اخترناه متى طلبت منه طلاقاً بعوض فأعطاها فسخاً بعوض فقالت: طلقني بألف، فقال: خلعتك بألف، لم يصحّ على المذهبين جميعاً، أعنى مذهبي أصحابنا.
فأمّا إن طلبت فسخاً بعوض فطّلقها بعوض فينبغي أن يقول من أجاز من أصحابنا ذلك: إنّه لا يقع، وفي الناس من قال يقع، وعند المخالف أنّ الفسخ له صريح وكناية مثل الطلاق، وفيهم من قال: لا كناية له.
م ٤/٣٤٨
٧ ـ إذا قال: إن أو متى أو أيّ حين أعطيتني فأنت طالق:
إذا قال: لها إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق، أو إذا أعطيتني ، أو متى أعطيتني ألفاً، أو متى ما، أو أيّ حين، وغير ذلك من ألفاظ الزمان فإنّه لا ينعقد الخلع.
وعند جميع الفقهاء أنّه ينعقد. فإن كان اللفظ «إن» و«إذا» اقتضى العطية على الفور، وإلاّ بطل العقد. وإن كان لفظ زمان فأيّ وقت أعطته وقع الطلاق.
خ ٤/٤٣٦
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإذا تقرّر عند المخالف أنّه على التراخي ، فقد لزمت من جهة الزوج لزوماً لا سبيل له إلى دفعها، ولا إبطالها، وهي بالخيار بين أن تدفع الألف أو تدع، فإن لم تدفع فلا كلام، وإن دفعت الألف إليه وأعطته إيّاه وقع الطلاق.