المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨١
الإسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد، قريباً كان أو بعيداً، إلاّ أنّ ذلك يشقّ. والأوْلى أن يقال: يخصّ من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلاّ مع عدم مستحقّه، ولو أنّ إنساناً حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقّه لم يكن عليه شي ء، إلاّ أنّه يكون ضامناً إن هلك مثل الزكاة. فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلاً قسّم الخمس على من كان ببلد الشام، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرّق في بلد خراسان.
م ١/٢٦٢ ـ ٢٦٣
٦ ـ ما يفعل بالخمس الفاضل بعد تفرقته على الحاضرين:
متى فرّق في الحاضرين وفضل منه شي ء جاز حمله إلى البلد الذي يقرب. ثمّ على هذا التدريج الأقرب فالأقرب.
م ١/٢٦٣
٧ ـ تفرقة الخمس فيمن حضر من الأصناف:
متى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألاّ يخصّ بها قوم دون قوم، بل يفرّق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلاّ فرقة منهم جاز أن يفرّق فيهم ولا ينتظر غيرهم، ولا يحمل إلى بلد آخر.
م ١/٢٦٣
٨ ـ إخراج المؤن وحقّ السلطان من أصل المال قبل إخراج الخمس:
الكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كان يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحدّ الذي ذكرناه كان فيه الخمس.
م ١/٢٣٨
وفي النهاية:وأمّا الغلاّت والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاجعلى الاقتصاد.
ن/١٩٨
وفي الخلاف:النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.
وقال الشافعي : تلزم ربّ المال.
خ ٢/١٢٢
٩ ـ مصرف الخمس في الركاز والمعادن مصرف الفي ء:
مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفي ء. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، وبه قال مالك والليث بن سعد.
وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأمّا مصرف حق الركاز فمصرف الفي ء.
خ ٢/١٢٤
١٠ ـ إرجاع الخمس على مَن اُخذ منه:
إذا أخذ الإمام الخمس من مال فليس له أن يردّه على من أخذه منه، وبه قال الشافعي .
وحُكي عنأبي حنيفةأنّه قال: له أن يردّه عليه.
خ ٢/١٢٤