المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢
ب ـ إقامته في دار الحرب:من فعل ما يجب عليه به الحدّ في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحدّ؛ إلاّ أنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدو، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام.
خ ٥/٥٢٢
ونحوه في المبسوط (٢/٣٥) والنهاية (٧٠٢).
وفي المبسوط:ولم يسقط بذلك الحدّ عنه سواء كان[هناك] إمام أو لم يكن فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ، جاز ذلك وسواءً كان الفاعل أسيراً أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا، أو خرج منعندناللتجارة أو غيرها، وإذا قتل في دار الحرب فحكمه حكم القتل في دار الإسلام، لا يؤخّر القصاص منه.
م ٢/٣٥
وفي الخلاف:قال الشافعي : يجب الحدّ وإقامته، سواءً كان هناك إمام أو لم يكن.
وقال أبوحنيفة: إن كان هناك إمام وجب، واُقيم، وإن لم يكن هناك إمام لم يقم. وأصحابه يقولون: إنّها تجب، لكنّها لا تقام، وهذا مثل ما قلناه.
خ ٥/٥٢٢
جـ ـ إقامته في الحرم:
حرم/أوّلاً٥
(ن/٧٠٢،٧٥٦،٢٨٤،خ ٥/٢٢٣ ـ ٢٢٤)
د ـ إقامته على من اعترضه الجنون:من وجب عليه الحدّ، وهو صحيح العقل ثمّ اختلط عقله، وقامت البيّنة عليه بذلك، أقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.
ن/٧٠٢
هـ ـ إعلام الناس ليتوفّروا على حضور الحدّ:
زنا/ثالثاً٥أ،ب
و ـ حضور الإمام والشهود عند إقامة الحدّ:يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحدّ وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام، ولا الإمام، هذا إذا ثبت باعترافه، وأمّا إذا ثبت بالبيّنة فليس من شرطه حضور الشهود، وروى أصحابنا أنّه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبيّنة، ثمّ الإمام ثمّ الناس، وإن ثبت باعترافه، بدأ برجمه الإمام ثمّ الناس، وهذا يدلّ على أنّ من شرطه حضور الإمام والشهود، وبه قال جماعة.
م/٤
(وانظر أيضاً: زنا/ثالثاً٥ جـ/٤ً)
ز ـ إقامته في المسجد:
قضاء/رابعاً٢ب
(م ٨/٧٠،خ ٥/٤٩٨،٦/٢١١)
ح ـ إقامة الحدود على أهل الذمّة والمهادنين:
ح/١ً ـ فعل ما يجب فيه الحدّ ممّا يحرم في شرعهم:أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّيحرم في شرعهم، مثل الزنا واللواطة والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ.
خ ٥/٥٥٣
ونحوه في المبسوط (٢/٦٠).
ح/٢ً ـ فعل ما لا يحرم في شرعهم:أهل الذمّة