المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٣
أكله.
ن/٥٨٤
ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّعندنا.
م ١/٣٨٩
٦ ـ ادخال السكين تحت الحلقوم والذبح إلى فوق:
لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدي ء من فوق إلى أن يقطع الحلقوم.
ن/٥٨٤
٧ ـ كيفية النحر:
النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرةالنحر،وهي الوهدةفي أعلىالصدروأصلالعنق.
م ١/٣٨٩
٨ ـ حكم ما يتعذّر ذبحه أو نحره:
انظر: ثانياً١ (ن/٥٨٣)
٩ ـ المقدور عليه ذكاته في الحلق واللبّة:
المقدور عليه، مثل الإنسي كلّه، الإبل والبقر والغنم، وكذلك الوحشي إذا تأنّس، كبقر الوحش وحمار الوحش والظبا والغزلان، وكذلك ما كان من الصيود ممتنعاً، فوجدته نائماً أو رميته فأثبتّه فوجدته وفيه حياة مستقرّة، كلّ هذا مقدور عليه وذكاته في الحلق واللبّة.
م ٦/٢٦٢
رابعاً ـ شروط الذباحة:
١ ـ استقبال القبلة بالذبيحة:
لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان.
خ ٦/٥٠
وفي النهاية نحوه، وأضاف:فإن فعل ذلك ناسياً لم يكن به بأس.
ن/٥٨٣
وأضاف في الخلاف:وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك مستحب.
وفي المبسوط نحوه (١/٣٩٠).
٢ ـ التسمية من الذابح:
التسميةعندناواجبة، وهي شرط في الاستباحة.
م ١/٣٩٠
ونحوه في الخلاف، وأضاف:فمتى لم يسمّ مع الذكر لم يحلّ أكله، وإن نسيه لم يكن به بأس.
خ ٦/١٠
وفي النهاية نحوه (٥٨٣).
وأضاف في الخلاف:وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه.
وقال الشعبي ، وداود، وأبوثور: التسمية شرط، فمتى تركها عمداً أو ناسياً لم يحلّ أكله.
وقال الشافعي : التسمية مستحبة.
خ ٦/١٠
أ ـ تسمية الأخرس:لو ذبح المسلم الأخرس حلّ أكله، وإن لم يذكر اسمه (عزّوجل) إذا كان معتقداً لوجوب ذلك.
خ ٦/٢٤
ونحوه في المبسوط (١/٣٩٠).