المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
يكن هناك خوف.
م ١/٣١
وفي النهاية (٤٨) نحوه.
جـ ـ حكم التيمّم من غير طلب:طلب الماء واجب، ومن تيمّم من غير طلب، لم يصح تيمّمه، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: الطلب ليس بواجب.
خ ١/١٤٧
وفي النهاية (٤٨) نحوه.
وفي المبسوط:إن تيمّم قبل الطلب مع التمكّن منه، لم يعتد بذلك التيمّم.
م ١/٣١
د ـ حكم من نسي الماء في رحله أو فرّط في الطلب فتيمّم:من نسي الماء في رحله فتيمّم، ثمّ وجد الماء في رحله، فإن كان قد فتّش وطلب، ولم يظفر به، مضت صلاته، وإن كان فرّط وتيمّم ثمّ ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة.
وبه قال مالك وأبويوسف، وقال أبوحنيفة: صلاته مجزية.
خ ١/١٦٤ ـ ١٦٥
وفي المبسوط (١/٣١) والنهاية (٤٨) نحوه.
هـ ـ حكم المقيم الصحيح الذي فقد الماء أو مُنع منه:المقيم الصحيح الذي فقد الماء، وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمّم ويصلّي ، ولا إعادة عليه. وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء. وبه قال مالك والأوزاعي . وبمثله قال الشافعي إلاّ أنّه قال: إذا وجد الماء توضّأ وأعاد الصلاة. وبه قال محمد بن الحسن.
وقال زفر: لا يتيمّم ولا يصلّي ، بل يصبر حتّى يجد الماء. وعن أبي حنيفة روايتان، أحداهما مثل قول محمد، والاُخرى: مثل قول زفر.
خ ١/١٤٨ ـ ١٤٩
و ـ حكم من لم يجد إلاّ الماء النجس:متى لم يجد الإنسان لطهوره سوى المياه النجسة، فليتيمّم، ويصلِّ ولا يتوضّأ بذلك الماء.
ن/٨
ز ـ حكم المسافر الذي جامع زوجته وعُدِم الماء:إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها، فَعَلا ذلك، وتيمّما وصلّى، ولا إعادة عليها. فإن لم يكن معهما ماء أصلاً، فهل يجب عليهما الإعادة أم لا؟ فيه قولان للشافعي ، أحدهما: يجب، والآخر: لا يجب. والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما.
خ ١/١٦٩
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:والأحوط، يجب عليهما الإعادة.
م ١/٣٥
ح ـ حكم من كان معه قليل من الماء لا يكفيه لطهارته:إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة؛ تيمّم وصلّى وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء. وقال الشافعي وأصحابه: إنّه يستعمل ما وجده من الماءيكفيه، ويتيمّم، وبه قال مالك، وعطاء، والحسن بن صالح