المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠
و ـ القبض ناقصاً والإعطاء راجحاً:ينبغي لمن أخذ شيئاً بالوزن ألاّ يأخذه إلاّ ناقصاً، وإذا أعطاه لا يعطيه إلاّ راجحاً، وإذا كال لا يكيل إلاّ وافياً. فإن كان ممّن لا يحسن الكيل والوزن فلا يتعرّض له ويولّيه غيره.
ن/٣٧٣
ز ـ إقالة المستقيل:وينبغي أنيُقيلمن استقاله.
ن/٣٧٣
ح ـ مندوبات اُخرى:كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يطوف في أسواق الكوفة ويقول: «يا معشر التجار اتقوا اللّه عزّوجلّ، قدّموا الاستخارة، وتبرّكوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزيّنوا بالحلم، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وانصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشيائهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين».
ن/٣٧١ ـ ٣٧٢
٢ ـ مكروهات التجارة:
أ ـ مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري له واليمين على المعاملة وكتمان العيوب:ينبغي أن يجتنب الإنسان في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب، واليمين على البيع، والربا.
ن/٣٧٢
ب ـ البيع في موضع يستتر فيه العيب:ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يُسترفيها العيوب.
ن/٣٧٢
ب/١ً ـ بيع الملامسة:روى أبوسعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه نهى عن بيع الملامسة، وهو أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً أو منشوراً في ظلمة فيقول: بعتك هذا الثوب بكذا وكذا، فإذا لمسته وجبالبيع،ولاخيارلكإذانظرتإلىطوله وعرضه.
م ٢/١٥٨
جـ ـ الربح على من وعده بالإحسان على المؤمن:إذا قال لغيره: هلمَّ احسن إليك، باعه من غير ربح. وكذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد ألاّ يربح عليه إلاّ في حال الضرورة، ويقنع أيضاً مع الاضطرار بما لابدّ له من اليسير.
ن/٣٧٣
د ـ السوم بين الطلوعين:يُكره السوم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.
ن/٣٧٣
هـ ـ معاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد:ينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم، ولا يعامل إلاّ من نشأ في خير، ويتجنّب معاملة ذوي العاهات والمحارفين. ولا ينبغي أن يخالط أحداً من الأكراد، ويتجنّب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم.
ن/٣٧٣
و ـ تزيين المتاع وخلط جيّده برديئه:لا ينبغي أن يُزيّن متاعه بأن يُري خيره ويكتم رديئه، بل ينبغي أن يخلط جيده برديئه، ويكون كلّه ظاهراً. ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء؛ لأنّ ذلك لا يبين العيب فيه.
ن/٣٧٣