المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
٣ ـ وجوب التيمّم على من احتلم في أحد المسجدين للخروج منها:
إن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) ، فاحتلم؛ فليتيمّم من موضعه، ثمّ يخرج منه للاغتسال.
ن/٢٠،٤٧،١٠٩
وفي المبسوط (١/٢٩،١٦١) نحوه.
ثالثاً ـ ما يُتيمّم به:
١ ـ ما يجوز التيمّم به:
أ ـ التيمّم بالصعيد وما يقع عليه اسم الأرض:الذي يتيمّم به، فهو الصعيد الطيّب الذي ذكره اللّه في كتابه جلّ ذكره، وهو التراب الطاهر. ولا بأس بالتيمّم بالأحجار، ولا بالأرض الجصِّية، ولا بأرض النورة، إذا لم يقدر على التراب.
ن/٤٥
وفي المبسوط (١/٣١)، والجمل والعقود (ر/١٦٨)، والاقتصاد (٢٥١) نحوه.
وكذا في الخلاف، وأضاف:ولا يلزم أن تكون الأحجار ذا غبار. وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.
وقال أبوحنيفة: كلّ ما كان من جنس الأرض أو متصلاً بها مثل الثلج والصخر يجوز التيمّم به، وبه قال مالك، إلاّ أنّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها.
وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمّم بالأرض وبكلّ ما عليها، سواء كان متصلاً بها أو غير متصل، كالثلج والملح وغير ذلك.
خ ١/١٣٤ ـ ١٣٥
ب ـ التيمّم بتراب القبر:تراب القبر يجوز التيمّم به، سواءً كان منبوشاً أو غير منبوش، إلاّ أن يعلم أنّ فيه شيئاً من النجاسة.
م ١/٣٢
جـ ـ التيمّم بالتراب المستعمل فى التيمّم:التراب المستعمل في التيمّم، يجوز التيمّم به دفعة اُخرى، وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمّم. وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّه لا يجوز. وحكي عن بعض أصحابه: إنّه يجوز.
خ ١/١٣٦ ـ ١٣٧
وفي المبسوط (١/٣٢) نحوه.
د ـ التيمّم بالأرض المتنجّسة:الأرض إذا أصابتها نجاسة جامدة؛ فإن كانت يابسة أُزيلت، وجاز التيمّم منها، والسجود عليها. وإن كانت رطبة، فبعد زوال عين النجاسة وتطهيرها يجوز التيمّم بها والسجود عليها.
م ١/٣١
٢ ـ ما لا يجوز التيمّم به:
أ ـ ما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق:لا يجوز التيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، سوى ما ذكرنا، ولا يجوز التيمّم بالمعادن كلّها، ولا يجوز التيمّم بالرّماد، ولا بالأشنان، ولا بالدقيق، ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه ولا بالزرنيخ.
ن/٤٩
وفي المبسوط (١/٣٢)، والخلاف (١/١٣٤)، والاقتصاد (٢٥١) نحوه.
ب ـ التيمّم بتراب خالطه معدن أو مائع:لا يجوز التيمّم بتراب قد خالطه نورة أو زرنيخاً، أو