المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
العقد.
خ ٤/٥٠٥
ونحوه في المبسوط، وقال:وتحلّ للأوّل بخمس شرائط: بأن تعتدَّ منه أوّلاً، ثمّ تتزوج بآخر، فيطأها ويطلّقها أو يموت عنها، وتعتدّ منه، فتحلّ للأوّل، فأمّا تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة، لكن لا تحلّ له حتّى تنقضي عدّتها، فإذا أصابها الثاني وغيّب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما حلّت للأوّل.
م ٥/١٠٩
وإن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحلّ للأوّل لقوله (عليه السلام) : «حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وهذه ماذاقت عسيلته؛ لأنّ ذلك يكون بالوطء في الفرج.
م ٥/١١١
جـ/٢ً ـ اعتبار الوطء في حال الحلّ:إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها بأن يكون محرماً أو هي مُحرمة، أو كان صائماً أو هي صائمة، أو كانت حائضاً أو نفساء فإنّها لا تحلّ للأوّل، وبه قال مالك.
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: إنّها تحلّ للأوّل وهو قوي .
خ ٤/٥٠٤
وفي المبسوط:إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض، فقد حلّت للأوّل، وقال بعضهم: لا يبيحها للأوّل، وهو قوي عندي .
م ٥/١١٠
جـ/٣ً ـ الدخول بالنكاح الفاسد:إذا نكحت نكاحاً فاسداً ودخل بها الزوج الثاني لا تحلّ به للأوّل.
وللشافعي فيه قولان، قال في الجديد: مثل ما قلناه، وبه قال مالك، وفي القديم: أنها تحلّ.
خ ٤/٥٠٣
ونحوه في المبسوط (٥/١٠٩).
جـ/٤ً ـ دخول الخصيّ والمجبوب:أمّا الخصيُّ فعلى ضربين: مسلول ومجبوب. فالمسلول من سلّت بيضتاه وبقي ذكره، فمن هذه صورته إذا تزوّجت به ووطئها حلّت للأوّل؛ لأنّه أولج ولذّ، وإن كان لا ينزل، والإنزال غير معتبر في باب الاباحة.
وأمّا المجبوب إن لم يبق من ذكره شي ء فإنّ الوطء منه معدوم، فلا يتعلّق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبيّن فلا يبيحها للأوّل؛ لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما فإنّه يبيحها للأوّل، وسواء كان الزوج حرّاً والمرأة أمة أو المرأة حرّة والزوج عبداً أو كانا مملوكين أو حرّين أو كانت ذمّية فإنّه متى وطئها حلّت للأوّل؛ لعموم الآية والخبر.
م ٥/١١٠
جـ/٥ً ـ إذا وطئها الثاني فأفضاها:إن وطئها فأفضاها حلّت للأوّل؛ لأنّ التقاء الختانين سبق الإفضاء، وتعلّقت الإباحة به، والإفضاء بعده لا أثر له.
م ٥/١١١
جـ/٦ً ـ اشتراط افتضاض البكر من الثاني :إذا