المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
المثل. وهكذا إن جاء به ومعه رجلان آخران، فإنّ هذا استحقّ ثلث الدينار، ولا يستحقّ الآخران شيئاً.
م ٣/٣٣٤
ولو قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به واحد، فإنّه يستحقّ ديناراً، وإن جاء به اثنان، استحقّا ديناراً، وكذلك القول في الثلاثة وما زاد عليه، لكلّ واحد ما يصيبه.
م ٣/٣٣٣
١٠ ـ ضمان مال الجعالة:
ضمان/أوّلاً٣
١١ ـ الجعل على السبق:
سبق/رابعاً٢
١٢ ـ النيابة في الحجّ بجعل:
حجّ/رابعاً٢ د/٢ً (خ ٢/٣٩٣،م ١/٣٢٥)
١٣ ـ التنازع في الجعالة:
أ ـ اختلاف المالك والعامل في قدر الجعل:إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على ردّه بنصف دينار، وقال الذي ردّ: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنّه لم يجعل له ديناراً، ثمّ يستحق عليه اُجرة المثل. وقال الشافعي : يتحالفان، ويستحق اُجرة المثل.
خ ٣/٥٩٠
وفي المبسوط (٣/٣٣٣) نحوه.
ب ـ اختلافهما في اشتراط الجعل:رجل له عبد آبق، فجاء به إنسان، فقال المشروط له: شارطتني على جعل، وأنا استحقّ الاُجرة عليك، فقال الجاعل: ما شارطتك على جعل؛ فإنّ القول قول الجاعل مع يمينه.
م ٣/٣٣٣
جـ ـ اختلافهما في جنس المردود:من له عبدان آبقان، فقال الرجل: إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا، فجاء بأحد عبدين، ثمّ اختلفا، فقال الجاعل: ما شارطتك على هذا ولكن شارطتك على الآخر، وقال المجعول له: بل شارطتني على هذا، فهذه في التقدير كالمسألة قبلها، لأنّ الأصل أن لا شرط، فالقول قول الجاعل مع يمينه.
م ٣/٣٣٣
١٤ ـ الرهن على مال الجعالة:
رهن/ثالثاً٤ (م ٢/١٩٧)
١٥ ـ جعائل الإمام لمن دلّه على ما فيه مصلحة للمسلمين:
جهاد/ثامناً
جعرانة
ـ إحرام القارن والمفرد بالعمرة بعد الحجّ من الجعرانة:
حجّ/خامساً٢و (م ١/٣٠٩)
جلاّد
ـ هل يضمن الجلاّد لو ضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات:
حدود/٤د (م ٨/٦٢)