المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٢
أو المنكب ففي الزيادة حكومة، وكلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر.
وعندناأنّ جميع ذلك فيه مقّدر.
م ٧/١٤٣
ب ـ دية شلل اليد وقطعهما بعد الشلل:إذا ضرب يده فشلّت، كان فيها ثلثا ديتها.
وقال الشافعي : فيها جميع ديتها.
خ ٥/٢٤٨
وفي المبسوط (٧/١٤٣)، والنهاية (٧٧٠، ٧٧٧) نحوه.
وكذا في موضع آخر الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : فيها حكومة، ولا تقدير فيها.
خ ٥/٢٠١
جـ ـ دية اليد إذا كُسرت ثمّ جبرت:إذا كسر يده، فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.
وقال الشافعي : فيهما معاً الحكومة، وفي الجبر على عثم أكثر.
خ ٥/٢٥٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن انجبرت عثماء فقال الجاني : أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة، لم يكن له ذلك، فإن بادر فكسرها ثمّ جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة، وعليه في الكسر الثاني حكومة عندهم،وعندنامقدّر آخر.
م ٧/١٤٤
د ـ دية اليد الباقية وحيدة:من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الاُخرى فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأوزاعي : كمال الدية دية اليدين.
خ ٥/٢٥٠
هـ ـ دية اليدين الزائدتين:إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق، أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، نظرت فإن كان يبطش بإحداهما دون الاُخرى، فالباطشة هي الأصل، والاُخرى زائدة، فإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشاً فهي الأصل والضعيفة زائدة، وسواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مايلة عن سمتها.
فإن كانتا في البطش سواء وإحداهما على غير سمت الخلقة، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة، فإن كانتا سواء وإحداهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زائدة فإن كانتا سواء وإحداهما زائدة لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل، فكل موضع حكمنا بأنّها أصلية ففيها القود في العمد، والدية في الخطأ، وفي الاُخرى حكومة.
فإن كانتا سواء بكلّ حال، فهما يد وزيادة، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد، ودية وحكومة في الخطأ.وعندنافي الزائدة ثلث الدية. فإن قطع إحداهما فلا قود، لكن فيها نصف دية وحكومة.
م ٧/١٤٤ ـ ١٤٥
و ـ قطع يد الأعسم:الأعسم، قال قوم: هو الأعسر، وقال آخرون: هومن في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع. فإذا قطع قاطع يد