المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٩
الدية. فإن أفضاها وكان البول مسترسلاً فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكاً فالدية بلا حكومة. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا حدّ، أمّا المهر فننظر في الإفضاء فإن كان البول مستمسكاً فعليه ثلث الدية ويجب المهر معه، وإن كان مسترسلاً وجبتالدية ولم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية.
خ ٥/٢٥٨،٤/٣٩٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٥١).
ب/٤ً ـ من يتحمّل دية الإفضاء؟:إذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء نظرت فإن وجبت عن عمد فهي مغلّظة حالّة في ماله، وإنّما يكون عمداً محضاً إذا كانت صغيرة وبدنه كبير، ويعلم أنّ مثلها لا يطيق ذلك، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلّظة مؤجّلةعندنافي ماله، وعندهم على العاقلة، وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد تفضى مثلها وقد لا تفضى، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد في فعله مخطىء في قصده، وأحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض، وقال بعض المتأخرين، وهو جيّد: أنّه قد يتصوّر الخطأ المحض وهو إذا كان له زوجة قد وطئها ويعلم أنّ وطأه لا يفضيها بعد هذا، فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها يعتقدها زوجته فإنّه خطأ محض.
م ٧/١٥٠ ـ ١٥١
١٩ ـ دية قطع فرج الخنثى:
قصاص/ثانياً٦ن
٢٠ ـ دية الترقوتين والأضلاع:
الترقوة هي العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلى المنكب ولكلّ واحد ترقوتان.
م ٧/١٥٥
وفي الترقوتين وفي كلّ واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شي ء مقدّر عند أصحابنا.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان، أحدهما: أنّه يجب فيه الحكومة قولاً واحداً، والثاني : المسألة على قولين، نقله المزني ، واختاره أبوحامد قال: المسألة على قولين، أحدهما: فيه الحكومة، وهو الأظهر. والآخر: أنّ في كلّ ضلع وفي كلّ ترقوة جملاً.
خ ٥/٢٦١ ـ ٢٦٢
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:من قال فيه حكومة قال: ينظر، فإن جبر مستقيماً على ما كان عليه بغير شين بحال ففيه حكومة، وإن جبر مستقيماً مع شين ففيه حكومة زائدة على ما مضى، وإن عاد معوّجاً ففيه حكومة أكثر، وكذلك إن كان بعجر ـ عقد ناتئة ـ زادت الحكومة؛ لأنّه أكثر شيناً.
م ٧/١٥٥
٢١ ـ دية كسر البعصوص أو العجان:
إذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك بوله أو غائطه؛ ففيه الدية كاملة.
فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة. وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية، وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية، ثمّ على هذا الحساب.
ن/٧٦٩