المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٩
الحجّ، فإن حجّ لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما.
وقال باقي الفقهاء: أجزأه.
خ ٢/٢٤٦
وفي المبسوط:صحّ منه، غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٧
وفي موضع آخر:من لا يملك الاستطاعة وخرج ماشياً أو متسكعاً وحجّ كان له فيه فضل كثير، إلاّ (أنّه) إذا أيسر كان عليه حجّة الإسلام.
م ١/٣٠٢ ـ ٣٠٣
د/١٣ً ـ حكم الحجّ لمن وجب عليه فحجّ مع غيره في نفقته:من وجب عليه الحجّ فحجّ مع غيره في نفقته أجزأه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٨
د/١٤ً ـ حكم الحجّ لمن آجر نفسه لغيره ليخدمه في الحجّ:وإن آجر نفسه من غيره ليخدمه، ثمّ حجّ أجزأه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٨
د/١٥ً ـ الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلة:يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلات.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٨٥) نحوه.
هـ ـ الرجوع إلى كفاية:من شرائط وجوب الحجّ، الرجوع إلى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة.
م ١/٢٩٦
وفي النهاية (٢٠٣)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه، وكذلك في الخلاف، وأضاف:ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلاّ ما حكي عن ابن سريج أنّه قال: لو كانت له بضاعة يتّجر بها، ويربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحجّ ببضاعته وخالفه جميع أصحاب الشافعي .
خ ٢/٢٤٥
وانظر أيضاً: د/٤ً
و ـ تخلية الطريق من الموانع:من شروط وجوب الحجّ تخلية السرب من الموانع.
م ١/٢٩٦
وفي الخلاف (٢/٤٣٣)، والنهاية (٢٠٣)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
و/١ً ـ من كان له طريقان أحدهما مسلوك والآخر غير مسلوك:إن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدوّ فإنّه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف، فإن لم يجد إلاّ طريقاً واحداً فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ.
م ١/٣٠١
و/٢ً ـ حكم الحجّ عن طريق البحر:طريق البحر ينظر فإن كان له طريقان: أحدهما في البرّ والآخر في البحر، لزمه الفرض.
وإن لم يكن له غير طريق البحر، مثل سكّان البحر والجزائر لزمه أيضاً إذا غلب في ظنّهم السلامة، فإن غلب في ظنّهم الهلاك لم يلزمهم.
م ١/٣٠١