المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٥
من المال الذي في يده.
م ٢/٢٧٥
ك/١ً ـ الانفاق على زرع المفلس:
انظر: ثانياً٣جـ
ل ـ مؤنة تجهيز المفلس إذا مات:إن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده. وكذلك يجب تجهيز من مات ممّن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنّه ينفق عليهم من ماله خاصة. وقدر الكفن أقلّه ثلاثة أثواب المفروضة: مئزر وقميص ولفّافة.
وقيل: إنّه يلفّ[يكفّن خل] في ثوب واحد يدرج فيه ويُستر به، والأوّل هو المذهب.
م ٢/٢٧٥ ـ ٢٧٦
م ـ ظهور غريم للمفلس بعد قسمة أمواله:إذا قسّم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريم آخر فإنّ الحاكم ينقض الشركة ويقاسمهم مرّة اُخرى، ويشاركهم هذا الغريم في ما أخذوه.
م ٢/٢٦٨
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وانّما يكون دين هذا الغريم في ما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.
خ ٣/٢٦٧
ن ـ مشاركة الديّان قبل فك حجر المفلس للديّان بعده في قسمة أمواله:إذا فكّ حجره فادّعى الغرماء أنّ له مالاً، سأله الحاكم فإن أقرّ به ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديّان آخر بعد فكّ الحجر سوّى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر عنه وبين الأوّلين. وبه قال الشافعي . وقال مالك: يختصّ به الغرماء الذين حدثوا بعد فكّ الحجر.
خ ٣/٢٧٧
ونحوه في المبسوط (٢/٢٧٩).
س ـ ما يترك للمفلس من أمواله:لا يجوز أن تُباع دارُ الإنسان التي يسكنها ولا خادمُه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته.
ن/٣٠٦
ونحوه في المبسوط (٢/٢٧٦)، وكذا في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : يجب عليه ذلك (بيع داره وخادمه). وبه قال باقي الفقهاء.
خ ٣/٢٧٢
فإن كانت دار غَلة اُلزمَ بيعها. وكذلك إن كانت كبيرةً واسعة وله في دونها كفاية اُلزم بيعها والاقتصار على الأدون منها.
ويُستحبُّ لصاحب الدين ألاَّ يُلزمه ذلك ويصبر عليه.
ن/٣٠٦
س/١ً ـ إجارة أو بيع اُمّ ولد المفلس:إذا كانت له (المفلس) اُمّ ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك، بلا خلاف. وإن كان الدين الذي في ذمّته ثمنها بيعت فيه.
وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضاً فيه.
وإن كان ولدها باقياً لم تبع وكذلك إن كانت