المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
وفي المبسوط (٢/٢٨٦) نحوه.
٤ ـ هل للدائن منع المفلس من الجهاد:
جهاد/ثانياً/٥ (م ٢/٢٧٩،خ ٣/٢٧٨)
٥ ـ حكم الحجر على المفلس بالدين المؤجل:
دين/ثالثاً٨ (خ ٣/٢٧١،م ٢/٢٧٣)
ثانياً ـ أحكام المفلس المحجور عليه:
إذا فلّسه (الحاكم) وحجر عليه، تعلّق بحجره ثلاثة أحكام، أحدها: أنّه يتعلّق ديونهم بعين المال الذي في يده. والثاني : أنّه يمنع من التصرّف في ماله، وإن تصرّف لم يصحّ تصرفه، والثالث: أنّ كلّ من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحقّ به من غيره.
وقد روي أنّه يكون أسوة للغرماء، ويتعلّق دينه بذمته. والصحيح الأوّل.
وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلّق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي .
خ ٣/٢٦١ ـ ٢٦٢
ونحوه في المبسوط (٢/٢٥٠).
١ ـ ما يمنع منه المفلس المحجور عليه من التصرّفات وما لا يمنع منه:
يمنع من التصرّف في ماله، ولو تصرّف فيه لم يصحّ.
م ٢/٢٥٠
وفي الخلاف (٣/٢٦١ ـ ٢٦٢) نحوه.
أ ـ إقرار المفلس بدين سابق أو عين:
إقرار/ثالثاً٥
ب ـ إدّعاء المفلس كون المال الذي عنده مضاربة لغيره:إن أقرَّ (المفلس) بالمال (الذي عنده) إلاّ أنّه قال: هو مضاربة لفلان؛ فان كان المقرّ له غائباً كان القول قول المفلس مع يمينه أنّه للغائب، فإذا حلف أُقرّ المال في يده للغائب ولا حقّ للغرماء فيه. وإن كان حاضراً نظر فيه، فإن صدّقه ثبت له، وإن كذّبه بطل إقراره، فإذا بطل إقراره وجب قسمته بين الغرماء.
م ٢/٢٧٩
جـ ـ تصرّف المفلس في ماله بعد الحجر عليه:إذا أفلس الرجل، وحجر عليه الحاكم، ثمّ تصرف في ماله إما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة أو العتق أو الكتابة، أو الوقف كان تصرّفه باطلاً.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني وهو الصحيح عندهم. والثاني : أنّ تصرفه موقوف، ويقسّم ماله سوى ما تصرّف فيه بين غرمائه، فإن كان وفى لهم صحّ تصرفه، وإن لم يف بطل تصرفه.
خ ٣/٢٦٩ ـ ٢٧٠
ونحوه في المبسوط (٢/٢٧٢).
د ـ تصرفات المفلس قبل الحجر عليه:ما تصرّف فيه (المفلس) قبل الحجر هو نافذ.
م ٢/٢٧٩
هـ ـ ثبوت الشفعة للمفلّس في شركته دون الغرماء:
شفعة/ثالثاً٥ (م ٣/١٥٧)