المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٦
٦ ـ اعتبار القبض قبل التفرّق في صحة الصرف:
صرف/أوّلاً٢
٧ ـ التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة:
بيع الثمار/ثانياً٤ز
٨ ـ الإكراه على التفرّق من مجلس العقد:
خيار المجلس/٤ أ/١ً
٩ ـ الإطعام متوالياً ومتفرّقاً في الكفارة:
كفارات/رابعاً٣بً
١٠ ـ اعتبار تفرّق مجالس الإقرار بالزنا في ثبوته:
زنا/أوّلاً١أ
تفرّق الصفقة
١ ـ معنى تفرّق الصفقة:
معنى تفرّق الصفقة أنّه إذا بطل البيع في أحد الشيئين[المباعين صفقة واحدة] لم يبطل في الآخر.
م ٢/١٤٥
٢ ـ تفرّق الصفقة في البيع:
إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل في ما لا ينفذ فيه وصحّ في ما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالاً والآخر ليس بمال ولا في حكم المال مثل إن باع خلاًّ وخمراً أو حرّاً وعبداً أو شاة وخنزيراً، وما يكون أحدهما مالاً والآخر في حكم المال مثل أن باع أمته واُم ولده أو عبده وعبداً موقوفاً، أو كان أحدهما ماله والآخر مالاً لكنّه ملك الغير.
وقال الشافعي : يبطل في ما لا ينفذ فيه البيع قولاً واحداً، وهل يبطل في الآخر؟ على قولين: أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما.
وقال أبوحنيفة: إن كان أحدهما مالاً والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال، وإن كان أحدهما مالاً والآخر في حكم المال صحّ في المال، وإن كان أحدهما مالاً له والآخر لغيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفاً.
وقال مالك و داود: يبطل فيهما.
خ ٣/١٤٤ ـ ١٤٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعاً، مثل أن باعه داراً نصفها له ونصفها لغيره. ولا فصل بين أن يكون ممّا يدخله العوض أو لا يدخله.
م ٢/١٤٤ ـ ١٤٥
ونحوه مختصراً في النهاية (٣٨٥).
أ ـ بيع حرّ وعبد صفقة واحدة:إذا باع حرّاً وعبداً بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد.
وقال أبوحنيفة: بطل البيع في العبد قولاً واحداً.
وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين.
خ ٣/١٤٥ ـ ١٤٦
ب ـ شراء رجلين عبداً صفقة واحدة ثمّ غاب أحدهما:إذا اشترى رجلان من رجلٍ عبداً صفقة واحدة ثمّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقّه ويعطي ما يخصّه من الثمن، وله أن يعطي كلّ الثمن نصفه