المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٥
أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج منعندناللتجارة أو غيرها.
ن/٣٥
ثانياً ـ ذنوب اُخرى ذكرها الشيخ:
١ ـ الاستماع إلى الغناء:
استماع الغناء محرّم إجماعاً، فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية، مجمعاً على تحريمها.
م ٨/٢٢٤
٢ ـ إتيان السحر:
إتيان السحر معصية.
م ٧/٧٢
٣ ـ الشهادة بالزور وبما لا يعلم:
شهادات/سادساً٧ هـ/١ً (ن/٣٣٥)
٤ ـ الحلف على إنكار ما أتى به:
متى حلف الإنسان على الماضي مثلاً أن يقول: واللّه ما فعلت كذا وكذا، وكان قد فعله؛ فقد أثمّ بذلك ولم يلزمه كفّارة، وليستغفر اللّه ولا يعد.
ن/٥٥٨ ـ ٥٥٩
٥ ـ وطء الزوجة الحائض:
حيض/رابعاً١٧
٦ ـ حلّ اليمين على الواجبات واجتناب المعاصي والمقام على الحلف بالمعصية:
يمين/رابعاً١أ (م ٦/١٩٢)
٧ ـ التقصير في إتيان الواجبات معصية:
أ ـ تأخير الصلاة عن أوّل وقتها:في أصحابنا مَن قال: يتعلّق الفرض بأوّل الوقت، ومتى أخّره لغير عذر أثمّ واستحق العقاب، غير أنّه قد عُفي عن ذلك.
م ١/٧٧
ب ـ إخراج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر:مَن أخرج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر أثم ويكون قضاء، وبه قال الشافعي .
خ ٢/١٥٥
ثالثاً ـ الآثار الشرعية للذنوب:
١ ـ إعادة الحجر على مَن رُفع عنه إذا ضيّع أمواله في المعاصي :
حجر/ثانياً٤أ،ب
٢ ـ قبول شهادة مرتكب المعاصي :
إذا كان الشاهد مجتنباً للكبائر، مواقعاً للصغائر، فإنّه يعتبر الأغلب من حاله، فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قُبلت شهادته، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادراً لم تقبل شهادته. وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر، لأنّا لو قلنا إنّه لا تقبل شهادة من أوقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد؛ لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي .
م ٨/٢١٧
٣ ـ هل يُعطى من ينفق ماله في المعاصي من سهم الفقراء؟:
من أتلف ماله في المعاصي ، كالزنا وشرب الخمر واللواط، فإن كان غنياً لم يعط شيئاً، وإن كان فقيراً فإن كان مقيماً على المعصية لم يعطه؛ لأنّه إعانة على المعصية، وإن تاب فإنّه