المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٣
١٥ ـ تحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بعد تحقّق الحوالة:
حوالة/ثالثاً١ (م ٢/٣١٣،٣١٦،خ ٣/٣٠٦)
١٦ ـ إجارة الأرض لزراعتها بالغلاّت الأربعة بالذمّة:
مزارعة/ثانياً٤ (ن/٤٣٩)
١٧ ـ أحكام أهل الذمّة:
انظر: أهل الذمّة
١٨ ـ أداء القرض من غير جنسه وكان في الذمّة:
قرض/ثالثاً٦ (م ٢/١٢٢ ـ ١٢٣)
١٩ ـ انتقال المال المضمون إلى ذمّة الضامن:
ضمان/أوّلاً١،٢ز (خ ٣/٣١٥،٣١٤)
٢٠ ـ المصالحة على الدراهم التي في ذمّته ببعضها:
صلح/١٨ (م ٢/٣٠٤)
٢١ ـ هبة ما في الذمّة:
هبة/ثانياً٢ي
(م ٣/٣١٤،خ ٣/٥٧٢ ـ ٥٧٣،ر/٢٩٤)
٢٢ ـ تعلّق الزكاة بالعين لا بالذمّة:
زكاة/خامساً١
٢٣ ـ حكم الحجّ على من له دين في ذمّة الغير:
حجّ/ثانياً١ د/٧ً
٢٤ ـ شرائط استقرار الحجّ في الذمّة:
حجّ/ثانياً٤
ذمّي
انظر: اهل الذمّة
ذَنْب
أوّلاً ـ الذنوب الكبيرة:
١ ـ الذنوب كلّها كبار:
معاصي اللّه تعالى كلّها كبائر، وانّما نسمّيها صغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. وهي كبيرة بالإضافة إلى ما هو أصغر منها.
صا/١٤٤
٢ ـ ما روي في عدد الكبائر:
الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار: شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك.
ن/٣٢٥
وفي المبسوط:قال الرجل للراوي : الكبائر سمعتهن من النبي (صلى الله عليه و آله) ؟ قال: نعم، الشرك باللّه وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والقتل والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والربا.
م ٨/١٥
٣ ـ أيّ الكبائر أكبر؟:
روى عبداللّه بن مسعود قال: سألت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أيّ الكبائر أكبر؟ قال: أن تجعل للّه نداً، وقد خلقك. قلت: ثمّ أي ؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، وفي بعضها قلت: ثمّ أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك.
م ٧/٤