المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٢
جـ ـ الإجارة لحجّ في الذمّة:
حجّ/رابعاً٢ د/٤ً (م ١/٣٢٣)
٨ ـ البيع في الذمّة:
أ ـ بيع الموصوف في الذمّة إلى أجل معيّن:بيع الموصوف في الذمّة: هو أن يسلم في شي ء موصوف إلى أجل معلوم، ويذكر الصفات المقصودة، وهو بيع صحيح بلا خلاف.
م ٢/٧٦
ب ـ حكم بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة:يجوز بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة.
م ٢/٧٧
جـ ـ التبايع في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير:
صرف/ثانياً٤ (م ٢/٩٤)
د ـ بيع الثمن في الذمّة:يجوز بيع الثمن إذا كان في الذمّة؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صرفاً، فإذا كان صرفاً فلا يجوز بيعه قبل القبض.
م ٢/١٢٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : وفيما في الذمّة قولان.
خ ٣/٩٩
هـ ـ شراء أحد الشريكين شيئاً بمال الشركة في الذمّة:
شركة/ثانياً١٠ (م ٢/٣٥٢)
و ـ شراء الموكّل غير ما عُيّن له بثمن في الذمّة:
وكالة/رابعاً٧أ (م ٢/٣٨٦)
٩ ـ ذمّة الراهن والمرتهن:
أ ـ الرهن على ما هو ثابت في الذمّة:
رهن/ثالثاً٧ (م ٢/١٩٧،خ ٣/٣٢١)
ب ـ بقاء الدين في ذمّة الراهن مع تلف الرهن عند المرتهن:
رهن/ثانياً٥ (ن/٤٣٣)
١٠ ـ براءة ذمّة الغاصب لو غصب مأكولاً من شخص وأطعمه إيّاه:
غصب/ثالثاً٢ جـ/٥ً (م ٣/٨٩،خ ٣/٤١٠)
١١ ـ وكالة المحجور عليه في التصرّف في الذمّة:
أ ـ وكالة المحجور عليه لفلس في التصرّف في الذمّة:المحجور عليه لفلس له التوكيل في التصرّف في الذمّة.
م ٢/٣٦٥،٣٦٨
ب ـ وكالة المحجور عليه لسفه في التصرّف في الذمّة:إذا حُجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرّف في أعيان أمواله وفي ذمّته.
م ٢/٣٦٨
١٢ ـ إذا اشترط الموكّل الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمّة أو بالعكس:
وكالة/رابعاً٧هـ (م ٢/٣٨٠ ـ ٣٨١)
١٣ ـ الخلع على دين في الذمّة:
خلع/سادساً (م ٤/٣٦٦)
١٤ ـ صحّة المكاتبة على موصوف في الذمّة:
مكاتبة/ثانياً٣جـ (م ٦/٧٥)