المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٢
على موضع ذكاته، أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه، جاز أن يذبح في غير الحلق، ويؤخذ الثور بالسيوف والحراب وكان ذكيّاً.
ن/٥٨٣
٢ ـ قطع الأوداج الأربعة في الذباحة:
الذكاة لا تقع مجزئة إلاّ بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري ء وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.
خ ٦/٤٧
ونحوه في المبسوط (١/٣٨٩).
وقال أبوحنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كلّ واحد منها.
وقال أبويوسف: أكثر الأربعة عدداً، فكأنّه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمري ء من الثلاثة.
وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري ء وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات.
خ ٦/٤٧
٣ ـ نخع الذبيحة:
يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها.
خ ٦/٥٣
وفي النهاية:إن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله.
ن/٥٨٤
وفي المبسوط:النخع مكروه بلا خلاف، وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتّى يصل إلى النّخاع.
م ١/٣٨٩ ـ ٣٩٠
٤ ـ الذبح من القفا أو من غير صفحة العنق:
الذبح من القفاء يقال له: القفيّة. فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجزّ رأسها. فإن كان فيها حياة مستقرّة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمري ء حلّ أكلها اذا ذبحت، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحلّ أكلها، وإنّما يعرف ذلك بالحركة، فإن كانت الحركة قويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري ء والودجين وغيرهما حلّ أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحلّ أكلها.
م ١/٣٩٠
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال مالك، وأحمد: لا يحلّ أكلها على حال.
ورووا عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال: إن قطع ذلك عمداً لم يحلّ أكلها وإن كان سهواً حلّ أكلها.
خ ٦/٥٤
٥ ـ سلخ الذبيحة أو قطع شي ء منها قبل بردها:
ولا يجوز سلخ الذبيحة إلاّ بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد، أو سلخ شي ء منها، لم يحلّ