المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣١
٥ ـ ذبح المحرم الأنعام:
إحرام/خامساً١ د/٢ً[٢].
٦ ـ ذباحة المرأة والصبيّ:
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف، سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو طاهراً أو حائضاً أو نفساء.
م ١/٣٩٠
وذبيحة الصبيّ تؤكل، مراهقاً كان أو غير مراهق، إذا كان يحسن ذلك.
م ١/٣٩٠
ونحوه في النهاية إلاّ أنّه أضاف:فإن لم يحسنا الذّباحة، لم يجز أكل ما ذبحاه.
ن/٥٨٢ ـ ٥٨٣
٧ ـ ذباحة السكران والمجنون:
يكره ذباحة السكران والمجنون.
م ١/٣٩٠
٨ ـ ترتب الذابح من حيث الأفضلية:
لا خلاف أنّ الأفضل أن يكون الذابح مسلماً بالغاً فقيهاً، فإن لم يكونوا رجالاً، فالنساء، فإن لم يكن فالصبيان، فإن لم يكن فالسكران والمجنون.
م ١/٣٩٠
٩ ـ لو نذر اُضحيّة فذبحها غيره يوم النحر:
اُضحيّة/خامساً٣ (م١/٣٩٢،خ٦/٦٠ ـ ٦١)
ثانياً ـ آلة الذبح:
١ ـ التذكية بالحديد مع القدرة عليه:
لا يجوز الذّباحة إلاّ بالحديد، فإن لم توجد حديدة وخيف فوت الذبيحة أو أضطر إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج، من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف.
ن/٥٨٣
وفي المبسوط:كلّ محدّد يتأتى الذبح به إن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب، أو مروة وهي الحجارة الحادة حلّت الذكاة بكل هذا، غير أنّه لا يجوزعندناأن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه.
م ٦/٢٦٣
٢ ـ التذكية بالسن أو الظفر:
لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر، سواء كان متصلاً أو منفصلاً بلا خلاف، فإن خالف وذبح به لم يحلّ أكله. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إن كان الظفر والسنّ متصلين كما قلناه، وإن كانا منفصلين حلّ أكله.
خ ٦/٢٢
ونحوه في المبسوط (٦/٢٦٣).
ثالثاً ـ كيفية الذباحة:
١ ـ حقيقة الذبح وموضعه:
الذبح هو الشق والفتح، وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق.
م ١/٣٨٩
وفي النهاية:ذكاة ما يُذبح أجمع لا يكون إلاّ في الحلق، فإن ذُبح في غير الحلق كان حراماً، اللهمّ إلاّ أن يكون في حالٍ لا يتمكّن فيه من ذباحته في الحلق، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر