المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٠
٤ ـ ضمان إتلاف الذباب:
منأتلفالذبابفلاضمانعليه؛ لأنّه لا قيمة له.
م ٢/١٣٥
(وانظر أيضاً: حشرات).
ذباحة
أوّلاً ـ الذابح:
١ ـ ذباحة المسلم:
الذباحة لا يجوز أن يتولاّها غير المسلمين.
ن/٥٨٢
أ ـ ذباحة غير المؤمن من المسلمين:إن تولاّها غير أهل الحقّ، ويكون ممّن لا يعرف بعداوةٍلآل محمد (عليهم السلام) ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته.
ن/٥٨٢
ب ـ ذباحة من نصب العداء لأهل البيت (عليهم السلام) :إن كان (الذابح) مِمّن ينصب لهم (أهل البيت (عليهم السلام) ) العداوة والشنآن، لم يجز أكل ذبيحته إلاّ في حال التقيّة.
ن/٥٨٢
٢ ـ ذباحة الكتابي :
لا تجوز ذبائح أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ عند المحصّلين من أصحابنا. وقال شذاذ منهم: إنّه يجوز أكله.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٦/٢٣ ـ ٢٤
ونحوه في النهاية (٥٨٢)، والمبسوط (١/٣٩٠،٤/٢٠٩ ـ ٢١٠).
ونحوه، وأضاف في الخلاف:وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك من غير كراهيّة.
وقال الشافعي : أكره ذلك في الاُضحيّة، ولكن يجزئه.
وقال مالك: يحلّ أكله ولا يجزىء في الاُضحيّة.
وقال: دخل في جملتهم (أهل الكتاب) نصارى تغلب وهم تنوخ وبهراء وبنووائل. ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي .
وقال أبوحنيفة: تحلّ ذبائحهم.
خ ٦/٤٩،٥٠
وفي المبسوط:فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل إنّ السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النّصارى، فعلى هذا يحلّ جميع ذلك، والصحيح في الصّابئي أنّهم غير النّصارى، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك.
م ٤/٢١٠
٣ ـ ذباحة الوثني أو المجوسي :
متى تولاّها مجوسياً أو عابد وثن، سمّى على ذبيحته أو لم يُسمّ، فلا يجوز أكل ذبيحته.
ن/٥٨٢
ونحوه في الخلاف، وأضاف:بلا خلاف.
خ ٦/٢٤
ونحوه في المبسوط (١/٣٩٠).
٤ ـ ذباحة المرتدّ:
لا تحلّ ذبيحته (المرتدّ)؛ لأنّه كافر،وعندنالا يحلّ ذبيحة الكفّار، وعندهم؛ لأنّه لا كتاب له.
م ٧/٢٨٩