المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٧
الحقّ باذلاً، فليس له أخذه منه بلا خلاف، وإن كان مانعاً إمّا بأن يجحد ظاهراً وباطناً، أو يعترف باطناً ويجحده ظاهراً، أو يعترف به ظاهراً وباطناً ويمنعه لقوته، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه، إلاّ إذا كان وديعة عنده فإنّه لا يجوز له أخذه منها، وسواء كان له بحقّه بيّنة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن.
وبه قال الشافعي ، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة، فإن كان له حجة يثبت عند الحاكم فعلى قولين.
وقال أبوحنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير التي هي الأثمان، فأمّا غيرها فلا يجوز.
خ ٦/٣٥٥
وفي موضع آخر:إذا كان نفسان، لكلّ واحد منهما على صاحبه حقّ، فإن كان الحقّان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان ممّا لا مثل له، فإنّه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض. وإن كان الحقّان من جنس واحد من الأثمان أو ممّا له مثل من غيرهما، فإنّه يقع القصاص بينهما من غير تراضٍ بينهما. وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه. والثاني : متى رضي أحدهما بذلك برئا معاً. والثالث: لا يقع القصاص بينهما إلا بتراضيهما معاً. والرابع: لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا.
خ ٦/٣٨٨
سابعاً ـ ديون المملوك:
رق/رابعاً٤
دينار
انظر: درهم ودينار
ديوان
١ ـ معنى الديوان وأهله:
عاقلة/أوّلاً١و (م ٧/١٧٤ ـ ١٧٥)
٢ ـ هل يعطى أصحاب الديوان من الصدقات، وحكم ما يأخذونه من الأرزاق:
زكاة/رابعاً١ و/٢ً (م ١/٢٥١ ـ ٢٥٢)
جهاد/عاشراً٢ (م ٢/٧)
٣ ـ انتقال الدية عن العصبات إلى أهل الديوان:
عاقلة/أوّلاً١و (خ ٥/٢٧٩،م ٧/١٧٤)
٤ ـ ارتزاق صاحب الديوان من بيت المال:
اكتساب/ثانياً٥ب (خ ٦/٢٣٦،م ٨/١٦٠)
٥ ـ إرسال نسخة من سجلات القضاء إلى ديوان الحكم:
قضاء/رابعاً٣ص (م ٨/٨٩،١١٩)