المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٤
وقال الشافعي : باطل.
٣ ـ بيع الدين بالدين:
إذا كان له على غيره طعام قرضاً فأعطاه مالاً، وكان على جنس آخر، فإن كان طعاماً مثل الشعير والذّرة والأرز، فإن كان في الذمّة نظر، فإن عيّنه قبل التفرّق وقبضه جاز، وإن فارقه قبل قبضه وتعيينه فلا يجوز، لأنّ ذلك يصير بيع دين بدين وقد نهى (عليه السلام) عن بيع الكالي بالكالي ، وإن كان غير الطعام مثل الدراهم والدنانير والثياب والحيوان فإنّه يجوز، فإن كان في الذمّة ثمّ قبضه جاز في المجلس وإن كان في الذمّة وفارقه قبل القبض لم يجز؛ لأنّه باع ديناً بدين، وإن كان معيّناً وفارقه قبل القبض فإنّه يجوز كما إذا باعه طعاماً بعينه بثمن في الذّمة وافترقا قبل التقابض صحّ.
م ٢/١٢٢ ـ ١٢٣
وفي النهاية:لا يجوز بيع الدين بدين آخر مثله، فإن وفّى الذي عليه الدين المشتري وإلاّ رجع على من اشتراه منه بالدرك.
ن/٣١٠ ـ ٣١١
٤ ـ بيع الدين نقداً ونسيئة:
لا بأس أن يبيع الإنسان ما له على غيره من الديون نقداً ويُكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة.
ن/٣١٠
٥ ـ بيع الدين بأقلّ ممّا له على المدين:
من باع الدين بأقلّ ممّا له على المدين لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال.
ن/٣١١
خامساً ـ دين الميّت:
١ ـ الدين للميّت:
أ ـ إعطاء الدين إلى بعض الورثة:إذا كان على إنسان دين لغيره، ومات صاحبه؛ لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلاّ باتّفاق الباقين. فإن أعطاه كان ضامناً لحصّة الباقين، وقد سقط عنه نصيبه، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم.
ن/٦٢٢
ب ـ مطالبة الورثة بالدين:من مات وله دين مؤجّلحلّأجلماله،وجازللورثة المطالبة به في الحال.
ن/٣١٠
جـ ـ مصالحة المدين ورثة الدائن:من مات وله الدين، فصالح المدين ورثته على شي ء ممّا كان عليه كان ذلك جائزاً، وتبرأ بذلك ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ورضوا بمقدار ما صالحهم عليه. ومتى لم يُعلمهم مقدار ما عليه، أو لم يرضوا به لم يكن ذلك الصلح جائزاً.
ن/٣١٠
د ـ حكم إخبار ورثة الدائن بالدين:إذا كان لإنسان على غيره مال ومات جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته، وإن لم يذكر لهم أنّه كان عليه ديناً، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة، ويكون في ما بينه وبين اللّه تعالى غرضه فكاك رقبته ممّا عليه.
ن/٣٦٢
٢ ـ الدين على الميّت:
أ ـ قضاء الدين من أصل التركة:يجب أن يقضى الدين عن الميّت من أصل تركته، وهو أوّل