المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٨
وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجيّة.
خ ٥/١٧٨ ـ ١٧٩،٤/١١٤
ونحوه في النهاية (٦٧٣).
٢ ـ إرث دية الجنين:
انظر: ثامناً٧ (خ ٥/٢٩٤ ـ ٢٩٥،م ٧/١٩٥)
٣ ـ إرث دية قطع أعضاء الميّت:
انظر: تاسعاً٢ (خ ٥/٢٩٩،ن/٧٨٠)
دَيْن
أوّلاً ـ حكم الدين وما يثبت به:
١ ـ حكم الاستدانة في غير الضرورة:
يُكره للإنسان الدين إلاّ عند الضرورة الداعية إليه. فأمّا مع الاختيار فلا ينبغي أن يستدين. فإن فعل، فلا يفعل إلاّ إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به دينه. فإن لم يكن له ما يرجع إليه وكان له وليّ يعلم أنّه إن مات قضى عنه؛ قام ذلك مقام ما يملك. فإذا خلا من الوجهين، فلا يتعرّض له على حال، وعند الضرورة أيضاً لا يستدين إلاّ مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله.
ن/٣٠٤
٢ ـ أخذ الصدقة للمضطرّ إلى الدين:
مَن اضطرّ إلى دين، ولا يملك شيئاً يرجع إليه، وكان ممّن يجد الصدقة فالأفضل له أن يقبل الصدقة، ولا يتعرّض للدين؛ لأنّ الصدقة حقّ جعلها اللّه له في الأموال.
ن/٣٠٤
٣ ـ إثبات الدين:
ثبوت الدين بأحد شيئين، إمّا بإقرار من عليه الدين، أو ببيّنة وهي شاهدان عدلان أو شاهد واحد وإمرأتان أو شاهد ويمين.
م ٢/٢٧١
ثانياً ـ أداء الدين واستيفائه:
١ ـ العزم على أداء الدين:
من كان عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق، وإذا كان عازماً على قضائه ساعياً في ذلك كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل، ويعينه اللّه تعالى على ذلك.
ن/٣٠٥
٢ ـ وجوب أداء الدين:
كلّ من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه. فإن كان حالاًّ وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال. وإن كان مؤجّلاً وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة.
ن/٣٠٥
٣ ـ السعي لأداء الدين:
من كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه، وترك الإسراف في النفقة. وينبغي أن يتقنّع بالقصد، ولا يجب عليه أن يُضيّق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواماً.
ن/٣٠٥
٤ ـ أداء دين الزوجة:
إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب عنها، فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها،