المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١١
وقال محمد بن الحسن: في العبد ما نقص بكلّ حال كالبهيمة سواء.
فإذا جنى (الحرّ) على عبد جناية تحيط بقيمته كالأنف واللسان والذكر... لزمته قيمته ويتسلّم العبد من سيّده.
وقال الشافعي : لزمته قيمته والعبد لسيّده.
وقال أبوحنيفة: السيّد بالخيار بين أن يمسكه ولا شي ء له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته.
خ ٥/٢٦٦ ـ ٢٦٨،٢٠٦ ـ ٢٠٧،٣/٤٠٠ ـ ٤٠١
وفي المبسوط (٧/١٥٧ ـ ١٥٨،١٥٣،٦٢ ـ ٦٣) نحوه، وأشار إليه في النهاية (٧٥٢).
وإن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيّده وطالب بذلك لا غير. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: سيّده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته. وقد روى ذلك أصحابنا وهو الأقوى.
خ ٥/٢٦٨،٢٠٦
وفي المبسوط:إن قطع يدي عبد ثمّ اُعتق ثمّ اندمل حال الحريّة وجب قيمة العبد اعتباراً بحال الجناية، وليس كذلك إذا سرت.
وإذا قطع رجل يدي عبد ثمّ أعتق ثمّ سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية اعتباراً بحال الاستقرار، ويكون للسيّد أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية.
م ٧/١٩٨
٣ ـ دية أعضاء الذمّي وجراحاته:
كل من جُني عليه (من أهل الكتاب) جناية فيها أرش مقدّر كان المقدّر من ديته. ففي يده أربعمئة وفي موضحته أربعون درهماً وفي أصبعه ثمانون. والمرأة على النصف.
م ٧/١٥٧
وفي النهاية:وديات أعضاء أهل الذمّة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه.
ن/٧٤٩
ثامناً ـ دية الجنين:
دية الجنينعندناتعتبر بنفسه، فإن كان ذكراً فعُشر ديته لو كان حيّاً، وإن كان أُنثى فعشر ديتها لو كانت حيّة.
وفي الخلاف:دية الجنين مئة دينار سواء كان ذكراً أو أثنى.
وقال الشافعي : يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أُمّه ذكراً كان أو اُنثى.
وقال أبوحنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكراً فنصف عشر ديته لو كان حيّاً، وإن كان أُنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حيّة.
وإنّما يتحقق هذه المعاني ليبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
خ ٥/٢٩٣
١ ـ دية الجنين الكامل وما يعتبر فيه:
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً كاملاً ـ وهو الحرّ المسلم ـ فديتهعندنامئة دينار،