المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٩
حكومة.
(ولو) اندملت ثمّ جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية.
م ٧/١٢٤ ـ ١٢٥
د ـ لو جرح وجنتيه فشقّ اللحم وكسر العظم ودخل إلى جوف الفم:
انظر:٢د (خ ٥/٢٣٢ ـ ٢٣٣،م ٧/١٢٥)
١٠ ـ دية الجناية التي أحدثت تغييراً من دون جرح أو كسر:
إذا لطم غيره في وجهه، فاسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير، فإن اخضرّ كان فيها ثلاثة دنانير. فإن احمرّ كان فيها دينار ونصف، وكذلك حكم الرأس، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك.
وقال الشافعي : فيه حكومة.
خ ٥/٢٦٢
ونحوه في النهاية (٧٧٦).
١١ ـ دية الشجاج في الرأس والوجه وتقديرها في البدن:
كلّ واحد منها (الجراح) له مقدّر إذا كانت في الرأس والوجه، فأمّا إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوباً إلى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فإنّ فيها مقدراً في الجوف وهو ثلث الدية. مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح.
وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلاّ الجائفة، فإنّ فيها ثلث الدية.
خ ٥/٢٦٣، ١٩١
وفي النهاية:وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء، وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد.
ن/٧٥٥ ـ ٧٧٦
١٢ ـ دية شلل العضو وقطعه بعد الشلل:
كل عضو فيه مقدّر إذا جُني عليه فصار أشلّ، وجب فيه ثلثا ديته.
وقال الشافعي : نظر فيها، فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولاً واحداً، كاليدين والرجلين والذكر. وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأُذنين فعلى قولين، أحدهما: حكومة، والثاني : ديته.
خ ٥/٢٦١
ونحوه في المبسوط (٧/١٥٣).
والعين القائمة واليد الشلاّء والرجل الشلاّء ولسان الأخرس والذكر الأشل كلّ هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحه.
وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدّر، وإنّما يجب فيه حكومة.
خ ٥/٢٦٠
ونحوه في النهاية (٧٧٧).
سادساً ـ دية ما لا تقدير فيه:
ما لا مقدّر فيه كالباضعة والحارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم وكسر عظم أو