المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٧
آخر فجعلها منقّلة ثمّ زاد آخر فجعلها مأمومة، فعلى الأوّل ما بين الموضحة والهاشمة خمس، وعلى الثاني ما بين الهاشمة والمنقّلة خمس، وعلى الثالث ما بين المنقّلة والمأمومة ثمانية عشر وثلث.
م ٧/١٢٢
٥ ـ دية الدامغة:
الدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة التي فيها الدماغ، واتّصل إلى جوف الدماغ.
والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف.
م ٧/١٢٢
٦ ـ دية ما دون الموضحة من الشجاج:
ما دون الموضحة من الشجاج فيه القصاص، خلافاً لجميع الفقهاء، وفيها أيضاً مقدّر.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
وقال أبوإسحاق: فيها الحكومة إذا لم يكن معرفتها وكميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة اعتبر بها، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة.
خ ٥/٢٣١
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٢).
أ ـ الحارصة:الحارصة ـ وهي الدامية ـ فيها بعير.
ن/٧٧٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٢)، والخلاف (٥/١٩١،٢٣١).
ومن خالف جعلوا الدامية غير الحارصة.
م ٧/١٢٢
ب ـ الباضعة:الباضعة هي التي تبضع اللّحم وفيها بعيران.
ن/٧٥٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٢)، والخلاف (٥/١٩١،٢٣١).
جـ ـ المتلاحمة:المتلاحمة هي التي تنفذ في اللّحم، وفيها ثلاثة أبعر.
ن/٧٧٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٢)، والخلاف (٥/١٩١،٢٣١).
د ـ السمحاق:السمحاق هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم. وفيها أربعة أبعر.
ن/٧٧٥
وفي المبسوط (٧/١٢٢)، والخلاف (٥/١٩١،٢٣١) نحوه.
٧ ـ دية نافذة الأنف:
في النافذة في الأنف اذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسدّ كان فيها عشر دية الأنف مئة دينار.
وقال الشافعي : فيهما معاً الحكومة، إلاّ أنّها إذا لم تنسد كان أكثر.
خ ٥/٢٣٧
وفي النهاية نحوه في حال عدم الانسداد وأضاف:فإن عولجت وانسدّت فديتها خمس دية الأنف مئتا دينار. وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فعولجت وبرأت والتأمت فديتها