المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٦
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إنّ فيها عشراً من الإبل لتناول الإسم له.
م ٧/١٢١
جـ ـ لو أوضحه في موضعين وهشم العظم فيهما:إن أوضحه في موضعين وهشم العظم في كلّ واحدة منهما، غير أنّه اتّصل الهشم في الباطن فصارت هاشمة واحدة وظاهرهما بينهما لحم وجلد قائم فهما هاشمتان.
م ٧/١٢١
د ـ لو جرحه في وجهه فشقّ الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم:إن جرحه في وجهه، فشق الجلد واللحم، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم. للشافعي فيه قولان، أحدهما: جائفة فيها ثلث الدية. والثاني : ليست جائفة، وتكون في هاشمة، وما زاد عليها إلى الفم حكومة.
والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. وينبغي أن يكون فيها حكومة في ما زاد على الهاشمة.
خ ٥/٢٣٢ ـ ٢٣٣
ونحوه في المبسوط (٧/١٢٥).
٣ ـ دية المنقّلة:
المنقّلة هي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه، وفيها خمسة عشر بعيراً.
ن/٧٧٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:بلا خلاف، ويقال لها المنقولة، ولا قصاص فيها بلا خلاف.
والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشراً من الإبل.
م ٧/١٢٢
وفي الخلاف ذكر الدية، وأضاف:ولا يجوزعندناأن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
خ ٥/١٩٢
٤ ـ دية المأمومة:
المأمومة هي التي تبلغ اُمّ الرأس، وأمّ الرأس الخريطة التي فيها الدماغ. والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف.
م ٧/١٢٢
ونحوه في النهاية، إلاّ أنّه ذكر تقدير الدية بـ :ـثلاث وثلاثون بعيراً، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحُلّة.
ن/٧٧٥
وفي الخلاف:والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف. ولا قصاص فيها ولا في ما فوق الموضحة بلا خلاف. ولا يجوزعندناأن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
خ ٥/١٩٢
إلاّ أنّه ذكر في المبسوط:والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها: ثلث الدية، وبين أن يقتصّ من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيراً وثلث بعير.
فإن أوضحه واحد ثمّ زاد آخر هشماً ثمّ زاد