المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٤
٧ ـ ذهاب قوة الإرضاع:
إن جنى عليهما وكان فيهما لبن فانقطع فحكومة، وإن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل، فإن قال أهل الخبرة: إنّما لا ينزل للجناية، ففيها حكومة، وإن قالوا: قد ينقطع بجناية وغير جناية فحكومة(١).
م ٧/١٤٨
خامساً ـ ديات الشجاج والجراح:
الجراحات ثمانية أوّلها الحارصة وهي الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ السمحاق ثمّ الموضحة ثمّ الهاشمة ثمّ المنقّلة ثمّ المأمومة.
ن/٧٧٥ ـ ٧٧٦
وفي الخلاف:الجراح عشرة.
خ ٥/٢٦٣،١٩١
١ ـ دية الموضحة:
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود وفيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف، وبه قال الشافعي .
وقال سعيد بن المسيب: إن كانت على الرأس مثل ما قلناه، وإن كانت على الوجه فيها عشر من الإبل.
وقال مالك: إن كانت على الأنف ففيها حكومة وليس فيها مقدّر، وإن كانت على الرأس. مثل ما قلناه.
خ ٥/٢٢٨ ـ ٢٢٩،١٩٢
وأشار إلى ديتها في النهاية (٧٧٥).
ونحوه في المبسوط، وأضاف:والمعتبر الإسم صغرت الموضحة أو كبرت. ولا فصل بين أن يكثر شينها أو يقلّ، ولا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدّمه، ولا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت الشعر لا يرى أو يكون مشاهداً، الباب واحد.
م ٧/١١٩
أ ـ الدية لو أوضحه اثنتين:إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحد منهما خمس من الإبل.
فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد.
فإن كانت بحالها ولم يخرق بينهما، لكن سرت الوضحة فذهب ما بينهما، ففي الكلّ أرش موضحة واحدة.
م ٧/١١٩
ب ـ لو أوضحه اثنتين فوصل المجني عليه أو ثالث بينهما:إذا أوضحه موضحتين، فإن جنى أجنبي فشقّ ما بينهما ففي الكلّ أرش ثلاث مواضح، اثنتان من الأوّل والثالثة من الثاني .
أمّا إن شقّ ما بينهما المجني عليه فالفعل هدر، وعلى الجاني أرش موضحتين.
فإن اختلفا فقال الجاني : أنا شققت ما بينهما فعليّ موضحة واحدة، وقال المجني عليه: بل أنا فعلت ذلك، فعليك أرش موضحتين، فالقول قول