المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٣
ب ـ إذا جني عليه فادّعى نقصان بصره في العينين أو إحداهما:إذا جنى على عينه جناية، فادّعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس إلى العين الأُخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف.
فإن ادّعى النقصان فيهما، قيسعندناعيناه إلى عين من هو من أبناء سنّه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك.
خ ٥/٢٣٦
وفي النهاية نحوه (٧٦٥).
وكذا في المبسوط مفصلاً في اعتبار مدى ما يبصر به.
م ٧/١٢٨ ـ ١٢٩
٤ ـ دية الشمّ:
في ذهاب الشمّ بالأنف الدية بلا خلاف.
فإن اختلفا في ذهابه، روى أصحابنا: أنّه يقرّب منه الحراق، فإن نحّى أنفه عُلم أنّه كاذب، وإن لم ينحّ عُلم أنّه صادق، واستظهر عليه باليمين.
وقال الشافعي : يغتفل بالروائح الطيّبة والكريهة فإن هشّ للطيبة وتكرّه للمنتنة عُلم أنّه كاذب، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حُلّف وكان القول قوله مع يمينه.
خ ٥/٢٣٨
وفي المبسوط نحوه (٧/١٣١ ـ ١٣٢)، وكذا في النهاية (٧٧٦).
أ ـ ادّعاء المجني عليه نقصان الشمّ:إن ادّعى (المجني عليه) نقص شمّه كان القول قوله، والحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدّي إليه اجتهاده من الحكومة.
م ٧/١٣٢
ب ـ عود الشمّ بعد أخذ المجني عليه الدية:إذا أخذ منه دية الشمّ ثمّ عاد شمّه لم يجب عليه ردّ الدية.
وقال الشافعي : يجب عليه ردّها.
خ ٥/٢٣٨
وفي المبسوط:فإن أخذ دية الشمّ ثمّ عاد شمّه ردّ الدية.
م ٧/١٣٢
جـ ـ ذهاب شمّ المجني عليه بقطع أنفه:إن قطع أنفه فذهب شمّه ففيه ديتان. فإذا أخذنا دية الشمّ ثمّ إنّ المجنيّ عليه وضع يده على أنفه، فقال الجاني قد عاد شمّه ولولا هذا ما وضع يده على أنفه، فالقول قول المجني عليه.
م ٧/١٣٢
٥ ـ دية الذوق:
إن جنى على لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية.
م ٧/١٣٣
٦ ـ دية ارتفاع الحيض:
من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع حيضها، فإنّه ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلاّ استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها.
ن/٧٧١