المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٨
قصيرتين أو طويلتين، والمخفوضة وغيرها سواء.
وإذا قطع شفرتها[من بها رتق أو قرن] ففيها ديتها، لأنّ العيب داخل الفرج.
م ٧/١٤٩
أ ـ قطع الركب:اذا قطع الركب معهما (الشفرين) ففي الركب حكومة، والركب هو الجلد الثاني فوق الفرج، وهو منها بمنزلة شفرة[عانة] الرجل، وفيه حكومة.
م ٧/١٤٩
ب ـ دية إفضاء المرأة:
ب/١ً ـ إفضاء الزوجة:من وطىء امرأة فأفضاها ـ صيّر مجرى البول ومدخل الذكر واحداً ـ، فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي ء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح.
وقال الشافعي : عليه مهرها وديتها، ولم يفصّل بين قبل تسع سنين وبعده.
وقال أبوحنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شي ء.
خ ٤/٣٩٥،٥/٢٥٧
وفي النهاية (٧٦١،٧٦٩) نحوه.
وكذلك في المبسوط، وأضاف:إن كان البول مستمسكاً فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلاً ففيه حكومة بعد الدية... ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكراً أو ثيّباً فإن كانت ثيّباً فالمهر والدية والحكومة وكذلك إن كانت بكراً، ويسقط إزالة البكارة لأنّ إزالتها مستحقّ.
م ٧/١٥٠
ب/٢ً ـ إفضاء المرأة المكرهة:إذا وطىء امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحدّ ووجب عليه مهرها، ووجب عليه الدية، فإن كان البول مستمسكاً فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلاً ففيه حكومة. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يجب عليه الحدّ والمهر لا يجب، فإن كان البول مستمسكاً فعليه ثلث الدية، وإن كان مسترسلاً، ففيه الدية ولا حكومة.
خ ٥/٢٥٧ ـ ٢٥٨
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وإن كانت مكرهة ثيّباُ فلا كلام، وإن كانت بكراً لا يجب أرش البكارة، ومنهم من قال يجب أرش البكارة وهو مذهبنا.
م ٧/١٥٠
وفي موضع آخر من الخلاف:فأمّا إذا كان مكرهاً لها فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال، ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكاً أو مسترسلاً.
خ ٤/٣٩٥
ب/٣ً ـ إفضاء المرأة بوطء الشبهة:إذا وطىء امرأة بشبهة فأفضاها ـ مثل أن كان النكاح فاسداً أو وجد على فراشه امرأة فظن أنّها زوجته فوطئها ـ فالحدّ لا يجب للشبهة عند الفقهاء.
وروى أصحابنا أنّ عليه الحدّ خفياً، وعليها الحدّ ظاهراً في التي وجدها على فراشه، ويجب