المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٧
وحدها ففيها كمال الدية، فإن قطع قاطع ما بقي ففيه حكومة.
فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت، فإن كان البول يخرج من مكان الجرح، وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية أيّهما كان أكثر.
وإن قطع بعض الحشفة فعليه مايخصّه من الدية، وفي اعتبارها قال قوم: من كلّ الذّكر لأنّها منه، وقال آخرون: من الحشفة لأنّ الدية تجب بها، وكان الاعتبار بها دون غيرها وهو الأقوى.
فإن قطع قاطع الحشفة وبعض قصبة الذكر، ففيه كمال الدية.
م ٧/١٥١ ـ ١٥٢
أ ـ ذكر العنّين:في ذكر العنّين ثلث دية الذكر الصحيح.
وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة.
خ ٥/٢٠٢
ونحوه في النهاية (٧٦٩).
ب ـ دية إشلال الذكر وقطعه بعد ذلك:إن جنى عليه فصار أشلّ ففيه الدية، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة، (هذا عندهم)،وعندنايلزمه ثلثا الدية، ومن قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية.
فإن جنى عليه فعاب وصار به دمّل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة، فإن قطع قاطع هذا المعيب، ففيه كمال الدية.
وإن جنى عليه فأجافه فاندمل ففيه حكومة.
وإن جنى على ذكره، فذكر: أنّه قد ذهب جماعه، والعضو صحيح بحاله لم تجب الدية.
م ٧/١٥١ ـ ١٥٢
جـ ـ تقسيم الدية على الخصيتين:في الخصيتين الدية وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا أنّ في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها.
م ٧/١٥٢
ونحوه في النهاية (٧٦٩).
وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه (ما رواه أصحابنا) قال سعيد بن المسيب.
وقال جميع الفقهاء أنّهما متساويان.
خ ٥/٢٥٩، ٢٠٢، ٢١٢
د ـ أدرَة الخصيتين:في أدرَة الخصيتين أربعمئة دينار، فإن فجح فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشياً لا ينتفع به كان فيه ثمانمئة دينار.
ن/٧٦٩
١٨ ـ دية الشفرين (الإسكتين):
الإسكتان والشفران عبارة عن شي ء واحد، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشيتا الإسكتين.
ومتى جنى عليهما جان فقطع ذلك منها فعليه ديتها. فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال، فعلى الجاني الحكومة.
فإن جنى عليهما فشلّتا ففيهما الدية (عندهم)، وعلى مذهبنا ينبغي أن يكون ثلثا الدية.
ولا فصل بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين،