المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٦
وإذا ذهب مشيه وجماعه معاً كان عليه ديتان.
وفي أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة.
وظاهر قول الشافعي : أنّ عليه ديتين ـ مثل ما قلناه ـ هكذا قال أبوحامد.
خ ٥/٢٥٣
ونحوه في المبسوط (٧/١٤٧).
وفي النهاية:فإن اُصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة.
ن/٧٦٨
١٤ ـ دية النخاع:
في النخاع إذا انقطع الدية كاملة.
ن/٧٦٩
١٥ ـ دية الثديين:
في ثديي المرأة الدية كاملة، وفي كلّ واحد منهما نصف ديتها.
ن/٧٧١
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإن جنى عليهما فشلاّ ففيهما، الدية فإن لم يشلاّ لكنهما استرخيا ففيهما حكومة.
م ٧/١٤٨
أ ـ قطع الثديين مع شي ء من جلد الصدر:إن قطع الثديين مع شي ء من جلد الصدر ففيها دية وحكومة في الجلدة. فإن قطعهما مع شي ء من جلد الصدر فأجافه فيها فدية وحكومة في الجلدة وأرش الجائفتين مع ذلك.
م ٧/١٤٨
ب ـ قطع الحلمتين:إذا قطع من الثديين الحلمتين، ففيهما الدية.
م ٧/١٤٨
وفي الخلاف:وفي حلمتي الرجل ديته. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : فيهما حكومة وهو أصحّهما عندهم.
خ ٥/٢٥٧
١٦ ـ دية الأليتين:
في الأليتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، فإن جرح إحداهما ولم ينته إلى العظم فلا قود، وفيه حكومة. وأمّا المرأة ففيها ديتها.
وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما. ولا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر.
م ٧/١٤٦
١٧ ـ دية الذكر والخصيتين:
في الذكر الدية، وفي الخصيتين معاً الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فإن قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر أو قطع الذكر ثمّ الخصيتين كان فيهما الديتان. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثمّ قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة.
خ ٥/٢٥٩ ـ ٢٦٠
ونحوه في النهاية (٧٦٩).
وكذا في المبسوط، وأضاف:وسواء كان الذكر طويلاً أو قصيراً، غليظاً أو دقيقاً، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك.
فإن قطع بعضه طولاً مثل أن يشقّه باثنين فعليه ما يخصّه من الدية، فإن قطع الحشفة