المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩١
وإذا ندرت سنّه فغرز في مغرزها عظماً طاهراً قام مقامها كسنّ حيوان ذكي يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فإذا ثبتت هذه ثمّ قلعها قالع لا شي ء عليه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : عليه حكومة.
خ ٥/٢٤٥
وفي المبسوط (٧/١٤٠) نحوه.
ي ـ دية السنّ لو ذهبت حدّتها فقلعها قالع:لو ذهبت حدّة السنّ بكلال لا كسر، ففيها ديتها تامة إذا قلعت. أمّا إن ذهب منها ما جاوز حدّ الكلال نقص الجاني من ديتها بقدر ما ذهب منها.
م ٧/١٤٢
٨ ـ دية اللحيين:
اللحيين هما (العظمان) اللّذان مجتمع رأسهما الذقن والرأسان الآخران في اُصول الأذنين.
وفي اللحيين الدية إذا قلعها من صبيّ قبل نبات الأسنان فيها أو ممّن لا أسنان له وهو كبير.
فإن قلعهما مع الأسنان ففي الأسنان ما ذكرناه وفيهما الدية، لا يدخل ما يجب في إحداهما في الاُخرى.
وقد يتفرد اللحيان عن الأسنان في الصبيّ والكبير.
م ٧/١٤١
٩ ـ دية العنق:
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان، كان عليه الدية.
وقال الشافعي : فيه الحكومة.
خ ٥/٢٥٣ ـ ٢٥٤
ونحوه في النهاية (٧٦٨).
وفي المبسوط:إذا جنى على رقبته، فإن اعوجّت حتّى صار كالملتفت ولم تعد إلى ما كان ففيه حكومة، فإن صار بحيث لا يقدر أن يلتفت أصلاً أو يلتفت بشدة، أو صار يبلع الريق والمأكول بشدة ففي كلّ هذا حكومة عندهم. وقد روى أصحابنا أنّه إذا صار أصور فيه الدية، فإن صيّره بحيث لا يزدرد شيئاً فإن مات فعليه القود. وإن عاش، قالوا: لا شي ء عليه، وينبغي أن يقول: إنّ عليه حكومة.
م ٧/١٤٧ ـ ١٤٨
١٠ ـ دية اليدين وحدّهما:
في اليدين الدية بلا خلاف، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية.
واليد التي يجب هذا فيها هي الكفّ إلى الكوع، وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع.
م ٧/١٤٣
وفي الخلاف نحوه في ما يخصّ دية اليد الواحدة، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أبو عبيدة بن حربويه: لا يجب نصف الدية إلاّ إذا قطعت من المنكب.
خ ٥/٢٤٧
أ ـ قطع ما هو أكثر من حدّ اليد:إن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع.
فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد