المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٨
النهاية (٧٦٧).
أ ـ كيفية تقسيط الدية على الأسنان:الأسنان التي في مقاديم الفم في كلّ واحدة خمس من الإبل أو خمسون ديناراً، وفي التي في مواخيره في كلّ واحدة خمسة وعشرون ديناراً، الجميع ألف دينار.
وقال الشافعي : الأسنان الأصلية في كلّ سنّ خمس من الإبل، والمقاديم والمواخير سواء، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل. وإن قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيه قولان، المشهور منهما: أنّ فيها مئة وستين إبلاً. والقول الآخر: فيها دية كاملة لا أكثر منها.
خ ٥/٢٤٣
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وعندنالا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعاً واحداً.
م ٧/١٣٧،١٤٠ ـ ١٤١
وذكر التقسيم في النهاية، وأضاف:وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة إلاّ إذا قلعت مفردة. فإن قلع السن الزائد مفرداً كان فيه ثلث دية السنّ الأصلي .
ن/٧٦٧
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وأضاف جميع الفقهاء فيها الحكومة وليس فيها شي ء مقدّر، ولا تبلغ الحكومة السنّ الأصلي .
خ ٥/٢٠٧
ب ـ هل تختلف الدية باختلاف صفة السنّ؟:إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات وكانت إحدى الثنيتين أقصر من الاُخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الاُخرى لم ينقص من ديتها شي ء.
وقال الشافعي ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس.
خ ٥/٢٤٧
ونحوه في المبسوط (٧/١٤٢).
جـ ـ تسويد الأسنان أو تغيّر لونها بالجناية عليها ودية قلعها بعد ذلك وحكم ما لو نبتت سوداء فقلعها:إذا ضرب سنّه فاسودّت كان عليه ثلثا دية سقوطها.
وقال الشافعي : فيه الحكومة.
وإذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة.
وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة.
خ ٥/٢٤٦
ونحوه في النهاية، وأضاف:وفي السن الأسود ربع دية السن الصحيح.
ن/٧٦٧ ـ ٧٦٨
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة. فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنّها سنّ بحالها.
فإن ذهب مع هذا التغيير بعض منافعها كأن ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عضّ المأكول ونحو ذلك، ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معاً. فإن ذهب مع هذا التغير كلّ منافعها حتى لا يقوى على أن يعضّ بها شيئاً فعليه الدية،