المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٤
المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة.
فإن كان قطع كلّ المارن ففيه الدية كاملة، وإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة.
م ٧/١٣١
ونحوه في النهاية (٧٦٦،٧٧٦)، مختصراً.
فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم: فيه ثلث الدية، وقال بعضهم: فيه نصف الدية وهو مذهبنا.
فإن قطع المارن وأبانه، فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم فعلى الجاني كمال الدية.
أما إن لم يبن المارن لكنّه تعلّق بجلده، فأعاده والدم جار فالتزق فلا دية وعليه حكومة.
وإن قطع الأنف والقصب معاً فعليه دية وحكومة في القصبة وهكذا لو قطع المارن واللحم الذي تحته إلى الشفة ففيه دية وحكومة في الزيادة.
م ٧/١٣١
أ ـ دية شلل الأنف واعوجاجه:إذا جنى على أنفه فصار أشلّ كان فيه ثلثا دية الأنف.
وقال الشافعي : فيه قولان، أحدهما: الدية كاملة. والثاني : فيه الحكومة.
خ ٥/٢٣٧ ـ ٢٣٨
ونحوه في المبسوط (٧/١٣١).
وأمّا إن جنى على أنفه فصار معوجّاً ففيه حكومة.
م ٧/١٣١
ب ـ دية الرَوثة:في روثة الأنف ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ إذا قطع واستوصل خمسمئة دينار.
ن/٧٧٦
وفي المبسوط:إن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجاً، غير أنّه إذا كان منفرجاً فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحماً.
م ٧/١٣١
٤ ـ دية الاُذنين:
إذا قطع أُذنيه ففيهما الدية، وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك: فيهما حكومة.
خ ٥/٢٣٣
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية. فإن قطع بعض الاُذن ففيها بحساب ذلك من الدية، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها.
م ٧/١٢٥
وكذا في النهاية (٧٦٦).
أ ـ دية شلل الاُذن بالجناية:إذا جنى على أُذنية جناية، فشُلّتا ففيهما ثلث ديتهما.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّ في شللهما الدية. والثاني : فيهما الحكومة.
خ ٥/٢٣٣ ـ ٢٣٤
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن قطعهما قاطع بعد الشلل، فمن قال إذا شلّتا فيهما الدية قال: إذا قطعتا بعد هذا ففيهما حكومة. ومن قال ففي شللهما حكومة قال: ففي قطعهما بعد الشلل